Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 216

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. ١٧١ - مسألة؛ قال: (ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى)
  4. فصل

رَوَى مُسْلِمٌ (٢) عن أبي هُرَيْرةَ، قال: كانَ رسولُ اللهِ ﷺ إذا نَهَضَ مِن الرَّكْعةِ الثَّانيةِ اسْتَفْتَحَ القراءةَ بِالحَمْدِ لِلّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، ولم يَسْكُتْ. وهذا يَدُلُّ على أنَّه لم يَكُنْ يَسْتَفْتِحُ ولا يَسْتَعِيذُ، ولا نَعْلَمُ في تَرْكِ هذه الأُمُورِ الثَّلَاثَةِ خلافًا، فيما عدا الرَّكْعَةَ الأُولَى (٣).

فأمَّا الاسْتِعَاذَةُ فَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عن أحمدَ فيها في كُلِّ ركعةٍ، فعنه أنَّها تَخْتَصُّ الرَّكْعَةَ (٤) الأُولَى. وهو قَوْلُ عطاءٍ، والحسنِ، والنَّخَعِىِّ، والثَّوْرِىِّ؛ لحديثِ أبِى هُرَيْرةَ هذا، ولِأنَّ الصَّلاةَ جُمْلَةٌ واحدةٌ. فالقراءَة فيها كُلِّها كالقراءَةِ الواحِدَةِ، ولذلك اعْتَبَرْنَا التَّرْتِيبَ في القراءَةِ في الركعتينِ، فأشْبَهَ ما لو سَجَدَ لِلتلاوةِ في أثْنَاءِ قراءتِه. فإذَا أتَى بالاسْتِعَاذَةِ في أولها كفى ذلكَ كالاسْتِفْتَاحِ. فعلَى هذهِ الروايَةِ، إذا تَرَكَ الاسْتِعَاذةَ في الأُولى لنِسْيَانٍ أو غيرِهِ، أتَى بها في الثَّانيةِ، والاسْتِفْتَاحُ بخلافِ ذلك. نصَّ عليه (٥)؛ لأَنَّ الاسْتِفْتَاحَ لافْتِتَاحِ الصلاةِ، فإذا فاتَ في أوَّلِها فاتَ مَحَلُّهُ. والاسْتِعَاذَةُ للْقِرَاءَةِ، وهو يَسْتَفْتِحُها في الثَّانيةِ، وإنْ شَرَعَ في القراءةِ قبلَ الاسْتِعَاذَةِ، لم يأْتِ بها في تلكَ الركعةِ؛ لأنَّها سُنَّةٌ فاتَ مَحَلُّهَا. والرِّوَايَةُ الثَّانية، يَسْتَعِيذُ في كلِّ ركعةٍ. وهو قولُ ابْنِ سِيرِينَ، وَالشافعىِّ، لقولِهِ ﷾: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ (٦). فَيَقْتَضِى ذلك تَكْرِيرَ الاسْتِعَاذَةِ عند تَكْرِيرِ القراءَةِ، ولأنَّها مَشْرُوعَةٌ للْقِرَاءَةِ، فَتُكَرَّرُ بتكَرُّرِهَا، كما لو كانتْ في صلاتَيْنِ.

فصل: والمَسْبُوقُ إذا أدْرَكَ الإِمامَ فيما بعدَ الركعهِ الأُولَى لم يَسْتَفْتِحْ، وأمَّا

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 2، ص 216 (SanadKitab #6910, hlm. urut 722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.