Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 13, halaman 563

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان
  3. ١٨٣٣ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن لا يأكل طعاما اشتراه زيد، فأكل طعاما اشتراه زيد وبكر، حنث، إلا أن يكون أراد أن لا ينفرد أحدهما بالشراء)

كالسِّوارِ والخاتَمِ. وإِنْ لَبِسَ سَيْفًا مُحَلًّى، لم يَحْنَثْ؛ لأَنَّ السَّيْفَ ليس بحَلْى. وإِنْ لبِسَ مِنْطَقةً مُحَلَّاةً، ففيه وَجْهان، أحَدُهما، لا يَحْنَثُ؛ لأنَّ الحِلْيَةَ لها دُونَه، فأشْبَهَتِ (٢٢) السَّيْفَ المُحَلَّى. والثانى، يَحْنَثُ؛ لأَنَّها من حَلْىِ الرِّجالِ، ولا يُقْصَدُ بلُبْسِها مُحَلَّاةً فى الغالِبِ إلَّا التَّجَمُّلُ بها. وإِنْ حَلَفَ لا يَلْبَسُ خاتمًا، فلَبِسَه فى غيرِ الخِنْصَرِ من أصابِعِه، حَنِثَ. وقال الشافِعِىُّ: لا يَحْنَثُ، لأَنَّ اليَمِينَ تَقْتَضِى لُبْسًا (٢٣) مُعتادًا، [وليس هذا مُعْتادًا] (٢٤)، فأشْبَهَ ما لو أَدْخَلَ القَلَنْسُوَةَ فى رِجْلِه. ولَنا، أنَّه لابِسٌ لما حَلَفَ علِى تَرْكِ لُبْسِه، فأشْبَهَ ما لو ائْتَزَرَ بالسَّراويلِ، وأمَّا إدْخالُ القَلَنْسُوَةِ فى رِجْلِه، فهو عَبَثٌ وسَفَهٌ، بخِلافِ هذا، فإنَّه لا فَرْقَ بين الخِنْصَرِ وغيرِها، إِلَّا من حَيْثُ الاصْطِلاحُ على تَخْصِيصِه بالخِنْصَرِ.

١٨٣٣ - مسألة؛ قال: (ولو حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ طَعَامًا اشْتَراهُ زْيْدٌ، فأَكَلَ طَعَامًا اشْتَرَاهُ زْيْدٌ وبَكْرٌ، حَنِثَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أرَادَ أَنْ لَا يَنْفَرِدَ أَحَدُهُمُا بالشَّرَاءِ)

وبهذا قال أبو حنيفةَ، ومالِكٌ. وقال الشافِعِىُّ: لا يَحْنَثُ. [وذَكَرَه أبو الخَطَّاب احْتِمالًا] (١)؛ لأَنِّ كُلَّ جُزْء لم يَنْفَرِدْ أحَدُهما بشِرائِه، فلم يَحْنَثْ به، كما لو حَلَفَ أَنْ (٢) لا يَلْبَسَ ثَوْبًا اشْتَراهُ زَيْدٌ، فلَبِسَ ثَوْبًا اشْتَراهُ (٣) هو وغَيْرُه. ولَنا، أَنَّ زَيْدًا مُشْتَرٍ لِنِصْفِه، وهو طعامٌ، وقد أَكَلَه، فيَجبُ أَنْ يَحْنَثَ، كما لو اشْتَراهُ زَيْدٌ، ثم خَلَطَه بما اشْتَراهُ عَمْرٌو، فأَكَلَ الجميعَ، وأمَّا الثَّوبُ، فلا نُسَلَّمُه (٤)، وإِنْ سلَّمْناه، فالفَرْقُ بينَهما أَنَّ نِصْفَ الثَّوْبِ ليس بثَوْبٍ، ونِصْفَ الطّعامِ طعامٌ، وقد أكَلَه بعدَ أنِ اشْتَراهُ زَيْدٌ. ولو (٥) اشْتَرَى زيدٌ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 13، ص 563 (SanadKitab #6910, hlm. urut 7251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.