Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان

Bab dan daftar isi:

باب جامع الأيمان

Baca bab ini

  1. ١٨٢٧ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله تعالى: (ويرجع فى الأيمان إلى النية) sub-bab ›
  2. ١٨٢٨ - مسألة؛ قال: (فإن لم ينو شيئا، رجع إلى سبب اليمين وما هيجها) sub-bab ›
  3. ١٨٢٩ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن لا يسكن دارا هو ساكنها، خرج من وقته، وإن تخلف عن الخروج من وقته، حنث) sub-bab ›
  4. ١٨٣٠ - مسألة؛ قال: (ولو حلف لا يدخل دارا، فحمل فأدخلها، ولم يمكنه الامتناع، لم يحنث) sub-bab ›
  5. ١٨٣١ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن لا يدخل دارا، فأدخل يده أو رجله أو رأسه أو شيئا منه، حنث. ولو حلف أن يدخل، لم يبر حتى يدخل بجميعه، أما إذا حلف ليدخلن أو يفعل شيئ
  6. ١٨٣٢ - مسألة؛ قال: (ومن حلف أن لا يلبس ثوبا هو لابسه، نزعه من وقته، فإن لم يفعل، حنث) sub-bab ›
  7. ١٨٣٣ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن لا يأكل طعاما اشتراه زيد، فأكل طعاما اشتراه زيد وبكر، حنث، إلا أن يكون أراد أن لا ينفرد أحدهما بالشراء) sub-bab ›
  8. ١٨٣٤ - مسألة؛ قال: (ولو حلف لا يزورهما، أو لا يكلمهما، فزار أو كلم أحدهما، حنث، إلا أن يكون أراد ألا يجتمع فعله بهما) sub-bab ›
  9. ١٨٣٥ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن لا يلبس ثوبا، فاشترى به أو به بثمنه ثوبا، فلبسه، حنث إذا كان ممن امتن عليه بذلك الثوب، وكذلك إن انتفع بثمنه) sub-bab ›
  10. ١٨٣٦ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن لا يأوى مع زوجته فى دار، فأوى معها فى غيرها، حنث إذا كان أراد جفاء زوجته، ولم يكن للدار سبب هيج يمينه) sub-bab ›
  11. ١٨٣٧ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن يضرب عبده فى غد، فمات الحالف من يومه، فلا حنث عليه، وإن مات العبد، حنث) sub-bab ›
  12. ١٨٣٨ - مسألة؛ قال: (ومن حلف أن لا يكلمه حينا، فكلمه قبل الستة أشهر، حنث) sub-bab ›
  13. ١٨٣٩ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن يقضيه حقه فى وقت، فقضاه قبله، لم يحنث، إذا كان أراد بيمينه أن لا يجاوز ذلك الوقت) sub-bab ›
  14. ١٨٤٠ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن لا يشرب ماء هذا الإناء، فشرب بعضه، حنث، إلا أن يكون أراد أن لا يشربه كله) sub-bab ›
  15. ١٨٤١ - مسألة؛ قال: (ولو قال: والله لا فارقتك حتى أستوفى حقى منك. فهرب منه، لم يحنث. ولو قال: لا افترقنا. فهرب منه، حنث) sub-bab ›
  16. ١٨٤٢ - مسألة؛ قال: (ولو حلف على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه، فذلك على كل مرة، إلا أن يكون نوى مرة) sub-bab ›
  17. ١٨٤٣ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن لا يأكل هذا الرطب، فأكله تمرا، حنث. وكذلك كل ما تولد من ذلك الرطب) sub-bab ›
  18. ١٨٤٤ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن لا يأكل تمرا، فأكل رطبا، لم يحنث) sub-bab ›
  19. ١٨٤٥ - مسألة؛ قال: (وإن حلف لا يأكل لحما، فأكل الشحم، أو المخ، أو الدماغ، لم يحنث، إلا أن يكون أراد اجتناب الدسم، فيحنث بأكل الشحم) sub-bab ›
  20. ١٨٤٦ - مسألة؛ قال: (وإن حلف لا يأكل الشحم، فأكل اللحم، حنث؛ لأن اللحم لا يخلو من شحم) sub-bab ›
  21. ١٨٤٧ - مسألة؛ قال: (وإن حلف لا يأكل لحما، ولم يرد لحما بعينه، sub-bab ›
  22. ١٨٤٨ - مسألة؛ قال: (وإذا حلف لا يأكل سويقا، فشربه، أو لا يشربه، فأكله، حنث، إلا أن تكون له نية) sub-bab ›
  23. ١٨٤٩ - مسألة؛ قال: (ومن حلف بالطلاق ألا يأكل تمرة، فوقعت فى تمر، فأكل منه واحدة، منع من وطء زوجته حتى يتحقق أنها ليست التى وقعت اليمين عليها، ولا يتحقق
  24. ١٨٥٠ - مسألة؛ قال: (وإن حلف أن يضربه عشرة أسواط، فجمعها، فضربه بها ضربة واحدة، لم يبر فى يمينه) sub-bab ›
  25. ١٨٥١ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن لا يكلمه، فكتب إليه، أو أرسل إليه رسولا، حنث، إلا أن يكون أراد أن لا يشافهه) sub-bab ›