Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 13, halaman 597

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان
  3. ١٨٤٤ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن لا يأكل تمرا، فأكل رطبا، لم يحنث)
  4. فصل

بِأَمْوَالِكُمْ﴾ (٦٥). وهى ممَّا يجوزُ ابْتغاءُ النِّكاحِ بها. وقال أبو طَلْحَةَ للنَّبِىِّ ﷺ: إنَّ أَحَبَّ أموالِى إلَىَّ بَيْرُحَاءَ. يعنى حَدِيقَةً (٦٦). وقال عمرُ: أصبتُ [أرْضًا بخيْبَرَ] (٦٧)، لم أُصِبْ [قَطُّ مالًا] (٦٨) أنْفَسَ عِنْدِى منه (٦٩). وقال أبو قَتادَةَ: اشْتَرَيْتُ مَخْرَفًا (٧٠)، فكان أوّلَ مالٍ تأَثَّلْتُه (٧١). وفى الحَدِيثِ: "خَيْرُ المالِ سِكَّةٌ مأْبُورَةٌ، أو مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ" (٧٢). ويقال: خيرُ المالِ عينٌ خَرّارَةٌ، فى أَرْضٍ خَوَّارَةٍ. ولأنَّه يُسَمَّى مالًا، فحَنِثَ به، كالزَّكَوِىِّ. وأمَّا قولُه: ﴿وَفِى أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ﴾. فالحَقُّ ههُنا غيرُ الزَّكاةِ، لأَنَّ هذه الآيةَ مَكِّيَّةٌ، نزلَتْ قبلَ فَرْضِ الزكاةِ، فإنَّ الزَّكاةَ إنَّما فُرِضَتْ بالمَدِينَةِ، ثم لو كان الحَقُّ الزكاةَ، فلا حُجَّة فيها، فإِنَّ الحقَّ إذا كان فى بعضِ المالِ، فهو فى المالِ، كما أَنَّ مَنْ هو فى بَيْتٍ فى (٧٣) دارٍ، أو (٧٤) بلدةٍ، فهو فى الدَّارِ وفى (٧٥) البلدةِ، قال اللَّه تعالى: ﴿وَفِى السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ (٧٦). ولا يَلْزَمُ أَنْ يكونَ فى جميعِ (٧٧) أقْطارِها. ثم لو اقْتَضَى هذا

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 13، ص 597 (SanadKitab #6910, hlm. urut 7285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.