Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 14, halaman 100

  1. كتاب القضاء
  2. ١٨٧٩ - مسألة؛ قال: (وإذا أتاه شريكان فى ربع أو نحوه، فسألاه أن يقسمه بينهما، قسمه، وأثبت فى القضية بذلك، أن قسمه إياه بينهما كان عن إقرارهما، لا عن بينة شهدت لهما بملكهما)
  3. فصل

المُمْتنِعُ عليه، كما لا يُجْبَرُ على قِسْمةِ الدُّورِ، بأن يأْخُذَ هذا دارًا وهذا دارًا وهذا دارًا، وكالجِنْسَيْنِ المُخْتلِفَيْن. ووَجْهُ الأوَّل، أنَّ الجِنْسَ الواحدَ كالدَّارِ الواحدةِ، وليس اخْتِلافُ الجِنْسِ الواحدِ في القِيمَةِ بأكْثَرَ من اخْتلافِ قِيمَةِ الدَّارِ الكبيرةِ والقَرْيَةِ العَظِيمةِ، فإنَّ أرضَ القَرْيَةِ تخْتلِفُ، سِيَّمَا (٢٨) إذا كانت ذاتَ أشْجارٍ مُخْتلِفةٍ، وأراضٍ مُتَنوِّعةٍ، والدارُ ذاتَ بُيوتٍ واسعةٍ وضيِّقةٍ، وحديثةٍ وقديمةٍ، ثم هذا الاخْتلافُ لم يَمْنَعِ الإجْبارَ على القسْمَةِ، كذلك الجِنْسُ الواحدُ، وفارَقَ الدُّورَ؛ فإنَّه أمْكَنَ قِسْمَةُ كلِّ دارٍ على حِدَتِها، وهاهُنا لا يُمْكِنُ قِسْمةُ كلِّ ثَوبٍ منها أو إناءٍ على حِدَتِه، وإن كانتِ الثِّيَابُ أنْواعًا؛ كالحريرِ، والقُطنِ، والكَتَّانِ، فهى كالْأجناسِ، وكذلك سائرُ الأموالِ. والحيوانُ كغَيْرِه من الأمْوالِ، ويُقْسَمُ النَّوعُ الواحدُ منه. وبه قال الشافعيُّ، وأبو يوسفَ ومحمدٌ. وقال أبو حنيفةَ: لا يُقْسَمُ الرَّقيقُ قِسْمةَ إجْبارٍ؛ لأنَّه تخْتلِفُ منافعُه، ويُقْصَدُ منه العقلُ والدِّينُ والفِطْنةُ، وذلك لا يَقَعُ فيه التَّعديلُ. ولَنا، أنَّ النَّبِىَّ ﷺ جَزَّأ العبيدَ الذين أعْتَقَهم الأنْصارِىُّ في مَرَضِه ثلاثَةَ أجْزاءٍ (٢٩). ولأنَّه نَوْعُ حَيَوانٍ يدْخُلُه التَّقْوِيمُ، فجازَتْ قِسْمَتُه، كسائرِ الحيوانِ، وما ذكرَه (٣٠) غيرُ صَحِيحٍ؛ لأنَّ القِيمَةَ تجْمَعُ ذلك، وتُعَدُّ له كسائرِ الأشْياءِ المُخْتلِفةِ.

فصل: والقِسْمةُ إفْرازُ (٣١) حَقٍّ، وتَمْيِيزُ أحَدِ النَّصيْبَيْنِ عن (٣٢) الآخَرِ، وليستْ بَيْعًا. وهذا أحدُ قَوْلَىِ الشافعيِّ. وقال في الآخَرِ: هى بَيْعٌ. وحُكِىَ عن أبي عبدِ اللهِ ابنِ بَطَّةَ؛ لأَنَّه يُبْدِلُ نَصِيبَه من أحدِ السَّهْمَيْنِ بنَصِيبِ صاحبِه من السَّهمِ الآخَرِ، وهذا حقيقةُ البَيْعِ. ولَنا، أنَّها لا تَفْتَقِرُ إلى لفظِ التَّمْلِيكِ، ولا تجبُ فيها الشُّفْعَةُ، ويدْخُلُها الإجْبارُ، وتَلْزَمُ بإخْراجِ القُرْعةِ، ويَتقدَّرُ أحدُ النَّصِيبَيْنِ بقَدْرِ الآخَرِ، والبَيْعُ لا يجوزُ فيه شىءٌ (٣٣) من

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 14، ص 100 (SanadKitab #6910, hlm. urut 7447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.