Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب القضاء

Bab dan daftar isi:

١٨٧٩ - مسألة؛ قال: (وإذا أتاه شريكان فى ربع أو نحوه، فسألاه أن يقسمه بينهما، قسمه، وأثبت فى القضية بذلك، أن قسمه إياه بينهما كان عن إقرارهما، لا عن بينة شهدت لهما بملكهما)

Baca bab ini

  1. فصل
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل