Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 239

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. ١٨٠ - مسألة؛ قال: (وإن دعا في تشهده بما ذكر في الأخبار فلا بأس)
  4. فصل

لا يَجُوزُ. وكَرِهَهُ عطاءٌ والنَّخَعِىُّ؛ لشَبَهِهِ بكلامِ الآدَمِيِّينَ، ولأنَّه دُعَاءٌ لِمُعَيَّنٍ، فلم يَجُزْ، كتَشْمِيتِ العاطِسِ، وقد دلَّ على المَنْعِ مِن تَشْمِيتِ العاطِسِ حديثُ مُعَاوِيَةَ بن الحَكَم السُّلَمِىِّ (٢٤).

فصل: ويُسْتَحَبُّ للمُصَلِّى نَافِلَةً إذا مَرَّتْ بهِ آيَةُ رَحْمَةٍ أنْ يَسْألَها، أو آيةُ عذابٍ أنْ يَسْتَعِيذَ منها؛ لما رَوَى حُذَيْفَةُ، أنه صَلَّى مع النَّبِيِّ ﷺ، فكانَ يقولُ في ركوعِهِ: "سُبْحَانَ رَبِّىَ العَظِيمُ، وفى سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّىَ الأَعْلَى"، وما مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إلَّا وَقَفَ عندَهَا وسألَ، ولا بآيَةِ عذابٍ إلا وقفَ عندَها فَتَعَوَّذَ (٢٥). رَوَاهُ أبو داوُد (٢٦). وعن عَوْفِ بنِ مالكٍ، قال: قُمْتُ مع رسولِ اللهِ ﷺ لَيْلَةً، فقامَ فقرأَ سورةَ البَقَرَةِ، لا يَمُرُّ بآيةِ رَحْمَةٍ إلا وَقَفَ فسأَلَ، ولا يَمُرُّ بآيَةِ عذابٍ إلَّا وقفَ فَتَعَوَّذَ. قال: ثم ركع بِقَدْرِ قِيَامِهِ، يقولُ في رُكوعِهِ: "سُبْحَانَ ذى الجَبَرُوتِ والمَلَكُوتِ. والكِبْرِيَاءِ وَالعَظَمَةِ". رَوَاهُ أبو داوُد (٢٧). ولا يُسْتَحَبُّ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 2، ص 239 (SanadKitab #6910, hlm. urut 745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.