Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 243

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. ١٨١ - مسألة؛ قال: (ثم يسلم عن يمينه، فيقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعن يساره كذلك.)
  4. فصل

زُهَيْرُ بنُ مُحَمَّدٍ (١٤). وقال البُخَارِىُّ: يَرْوِى مَنَاكِيرَ (١٥)، وقال أبو حاتِمٍ الرَّازِيُّ: هذا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ. وسأل الأثْرَمُ أحمدَ عن هذا الحديثِ؟ فقال: (١٦) يقولُ هشامٌ (١٧): كَان يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً يُسْمِعُنَا. قيل له: إنهم مُخْتَلِفُونَ فيه عن هشامٍ، وبَعْضُهُم يقول: تَسْلِيمًا. وبعضُهم يقولُ: تَسْلِيمَةً. قال: هذا أجْودُ. فقد بَيَّنَ أحمدُ أنَّ معنَى الحديثِ يَرْجِعُ إلى أنَّه يُسْمِعُهم التَّسْلِيمَةَ الواحدَةَ، ومَنْ رَوَى: تَسْلِيمًا. فلا حُجَّةَ لهم فيه، فإنَّه يَقَعُ على الواحِدَةِ والثِّنْتَيْنِ. على أنَّ أحادِيثَنا تَتَضَمَّنُ زِيَادَةً على أحادِيثِهِم، والزِّيَادَةُ مِن الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ. ويَجُوزُ أنَّ النَّبِىَّ ﷺ فَعَلَ الأمْرَيْنِ؛ لِيُبَيِّنَ الجائِزَ والمَسْنُونَ، ولأَنَّ الصلاةَ عِبَادةٌ ذَاتُ إحْرَامٍ وإحْلَالٍ، فجازَ أنْ يكونَ لها تَحَلُّلَانِ كالحَجِّ.

فصل: والواجبُ تَسْلِيمَةٌ واحِدَةٌ، والثانِيَةُ سُنَّةٌ. قال ابْنُ المنذِرِ: أجْمعَ كلُّ منْ أحْفَظُ عنه مِنْ أهْلِ العِلْمِ، أنَّ صلاةَ مَن اقْتَصَرَ على تَسْلِيمَةٍ واحِدَةٍ، جائِزَةٌ. وقال القاضي فيه روَاية أُخْرَى، أن الثانيةَ واجِبَةٌ. وقال: هي أصَحُّ؛ لحديثِ جابرِ بنِ سَمُرَةَ، ولأنَّ النَّبِىَّ ﷺ كان يَفْعَلُها ويُدَاوِمُ عليها، ولأنَّها عبَادَةٌ لها تَحَلُّلَانِ، فكانا واجِبَيْنِ، كَتَحَلُّلَىِ الحَجِّ، ولأنَّها إحْدَى التَّسْلِيمَتَيْنِ، فكانت واجِبَةً كالأُولَى. والصَّحِيحُ ما ذكرْناهُ. وليس نَصُّ (١٨) أحمدَ بصَرِيحٍ بوجوبِ التَّسْلِيمَتَيْنِ، إنَّما قال: التَّسْلِيمَتَانِ أصَحُّ عن رسولِ اللهِ ﷺ، وحديثُ ابْنِ مسعودٍ وغيرِهِ أذهبُ إليه. ويجُوزُ أنْ يَذهبَ إليهِ في المَشْرُوعِيَّةِ والاستحبابِ، دُونَ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 2، ص 243 (SanadKitab #6910, hlm. urut 749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.