Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 14, halaman 243

  1. كتاب الأقضية
  2. ١٩١٦ - مسألة؛ قال: (وإذا شهد من الأربعة اثنان، أن هذا زنى بها فى هذا البيت، وشهد الآخران أنه زنى بها فى البيت الآخر، فالأربعة قذفة، وعليهم الحد)
  3. فصل

رَدَّه إلى يَدَيْه؛ لأنَّ اليدَ دليلُ المِلْكِ، فتُرَدُّ إلى يَدِه، لتكونَ دلالتُها (١٣) ثابتةً له. قال مُهَنَّا: سألتُ أبا عبدِ اللَّه، عن رجلٍ ادَّعَى دارًا فى يَد رجلٍ، وأقامَ شاهِدَيْنِ، شهِدَ أحدُهما (١٤) أَنَّ هذه الدَّارَ لفُلانٍ، وقال الآخَرُ: أشْهَدُ أَنَّ هذه الدَّارَ دارُ فلانٍ (١٥). قال: شَهادتُهما جائزةٌ.

فصل: ومَن شهِدَ بالنِّكاحِ، فلابُدَّ مِن ذِكْرِ شُروطِه؛ لأنَّ النَّاسَ يَخْتلفُون فى شُروطِه، فيَجِبُ ذِكْرُها، لئَلَّا يكونَ الشاهِدُ يعْتَقِدُ أَنَّ (١٦) النِّكاحَ صحيحٌ (١٧)، وهو فاسدٌ. وإن شهِدَ بعَقْدٍ سِوَاهُ؛ كالبَيْعِ، والإِجارةِ، فهل يُشْترَطُ ذِكْرُ شُروطِه؟ على رِوَايتَيْن؛ إحْداهما، يُشْترَطُ ذِكْرُها؛ لأنَّ الناسَ يخْتلِفون فى شُروطِه، فاشْتِراطُ ذكْرِها كالنِّكاحِ. والثانية، لا يُشْترَطُ ذِكْرُ شُروطِه؛ لأنَّه لا يُشْتَرطُ ذكرُها فى الدَّعْوَى، فكذلك فى الشَّهادةِ به (١٨)، بخلافِ النِّكاحِ. وإن شهِدَ بالرَّضاعِ، فلابُدَّ من ذِكْرِ أنَّه شَرِبِ من ثَدْيها، أو مِن لَبَنٍ حُلِبَ منه، وعَدَدِ الرَّضَعاتِ؛ لأنَّ الناسَ يختْلِفون فى عَدَدِ الرَّضَعاتِ، وفى الرَّضاعِ (١٨) المُحرِّمِ. وإن شهِدَ أنَّه ابْنُها من الرَّضاعِ، لم يَكْفِ؛ لاخْتلافِ الناس فيما يصِيرُ به ابْنَها، ولابُدَّ من ذِكْرِ أَنَّ ذلك كان فى الحَوْلَيْنِ. وإن شَهِدَ بالقَتْلِ، فلابُدَّ مِن وَصْفِ القَتْلِ، فيقولُ: جَرَحَه فقتلَه، أو ضرَبَه بكذا فقتلَه. ولو قال: ضَرَبَه فماتَ. لم يُحْكَمْ بذلك؛ لجَوازِ أن يكونَ ماتَ بغيرِ هذا. وقد رُوِىَ عن شُرَيْحٍ، أنَّه شهِدَ عندَه رجلٌ، فقال: أشْهَدُ أنَّه اتَّكأَ عليه بمِرْفَقِه، فماتَ. فقال له شُرَيْحٌ: فماتَ منه، أو فقتلَه؟ فأعادَ القولَ الأوَّلَ، وأعادَ عليه (١٨) شُرَيْحٌ سُؤالَه، فلم يَقُلْ:

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 14، ص 243 (SanadKitab #6910, hlm. urut 7590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.