Lewati ke konten
Kitab:
Al-Mughni
- كتاب الأقضية
Bab dan daftar isi:
١٩١٦ - مسألة؛ قال: (وإذا شهد من الأربعة اثنان، أن هذا زنى بها فى هذا البيت، وشهد الآخران أنه زنى بها فى البيت الآخر، فالأربعة قذفة، وعليهم الحد)
Baca bab ini
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل