Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 257

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. ١٨١ - مسألة؛ قال: (ثم يسلم عن يمينه، فيقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعن يساره كذلك.)
  4. فصل

فصل (١٢٢): ويُسْتَحَبُّ لِلمأْمُومِينَ أنْ لا يقُومُوا (١٢٣) قَبْلَ الإِمامِ، لِئَلَّا يذكُرَ سَهْوًا فيَسْجُدَ، وقد قَالَ النَّبِىُّ ﷺ: "إنِّى إمَامُكُمْ، فَلَا تُبَادِرُونِى بالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ وَلَا بالقِيَامِ وَلَا بِالانْصِرَافِ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ، [والنَّسَائِىُّ، ولَفْظُ مُسْلِمٍ: "فَلَا تَسْبِقُونِى] (١٢٤) ". فإنْ خالَفَ الإِمامُ السُّنَّة في إطَالَةِ الجُلُوسِ [مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ] (١٢٤) أو انْحَرَفَ، فلا بأسَ أنْ يَقُومَ المأمومُ ويَتْرُكَهُ (١٢٥).

فصل: ويَنْصَرِفُ حيثُ شاءَ عن يمِينٍ وشِمَالٍ؛ لقول ابْن مسعودٍ: لا يَجْعَلُ أحَدُكُمْ للشَّيْطَانِ حظًّا مِنْ صلاتِهِ، يَرَى أنَّ (١٢٦) حَقًّا عليهِ أَلَّا يَنْصَرِفَ إلا عن يَمِينِهِ، لقد رأَيْتُ رسولَ اللهِ ﷺ أكْثَرَ (١٢٧) ما يَنْصَرِفُ عن شِمَالِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٢٨). وعن [قَبِيصَةَ بنِ هُلْبٍ عن أبيهِ] (١٢٩)، أنه صَلَّى مع النَّبِيِّ ﷺ، فكَانَ يَنْصَرِفُ عن شِقَّيْهِ. رَوَاهُمَا أبو داوُد وابْنُ ماجه (١٣٠).

فصل: [ويُكْرَهُ أنْ] (١٣١) يَتَطَوَّعُ الإِمامُ في [مَوْضِع صلاتِهِ] (١٣٢) المكتوبَةِ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 2، ص 257 (SanadKitab #6910, hlm. urut 763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.