Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 14, halaman 283

  1. كتاب الدعاوى والبينات
  2. ١٩٣٥ - مسألة؛ قال: (ومن ادعى دابة فى يد رجل، فأنكر، وأقام كل واحد منهما بينة، حكم بها للمدعى بينته، ولم يلتفت إلى بينة المدعى عليه، لأن النبى ﷺ أمرنا بسماع بينة المدعى ويمين المدعى عليه، وسواء شهدت بينة المدعى عليه أنها له، أو قالت: ولدت فى ملكه)
  3. فصل

يَمِينِه. وإِنْ أقاما بيِّنَتَيْن، وقُلْنا: تُقدَّمُ بَيِّنَةُ الخَارِجِ. فلكُلِّ واحِدٍ منهما ما فى يَدِ صَاحبه، وإِنْ قُلْنَا: تُقدَّمُ بَيِّنَةُ الدَّاخِلِ. فلكُلِّ واحِدٍ منهما ما فى يَده من غيرِ يَمِينٍ.

فصل: فإنْ كان فى يَدِ كُلِّ واحِدٍ منهما شاةٌ، فادَّعَى كُل واحِدٍ منهما أَنَّ الشَّاةَ التى فى يَد صَاحِبِه له، ولا بَيِّنَةَ لهما، حلَفَ كُلُّ واحدٍ منهما لصاحِبِه، وكانت الشَّاةُ التى فى يَده له. وإِنْ أقاما بَيِّنَتَيْن، فلكُلِّ واحدٍ منهما الشَّاةُ التى فى يَدِ صاحِبِه، ولا تَعارُضَ بينهما. وإِنْ كان كُلُّ واحدٍ منهما قال: هذه الشَّاةُ التى فى يَدكَ لى، من نِتاجِ شَاتِى هذه. فالتَّعَارُضُ فى النِّتَاجِ، لا فى الملْكِ (٢٠). وإِنْ ادَّعَى كُلُّ واحدٍ منهما أن الشَّاتَيْن لى دونَ صاحِبى، وأقاما بَيِّنَتَيْن، تَعارَضَتا، وانْبَنَى ذلك على القَوْلِ فى بَيِّنَةِ الدَّاخِلِ والخارِجِ، فمن قدَّمَ بَيِّنَةَ الخارِجِ، جعلَ لكُلِّ واحدٍ منهما ما فى يَدِ الآخَرِ، ومَنْ قدَّمَ بَيِّنَةَ الدَّاخِلِ، أو قدَّمَها إِذَا شَهِدَت بالنِّتاجِ، جعلَ لكُل واحدٍ منهما ما فى يَدِه.

فصل: وإذا ادَّعى زَيْدٌ شاةً فى يَد عَمرٍو، وأقامَ بها بَيِّنَةَ، فحَكَمَ له بها حاكمٌ، ثم ادَّعاها عمرٌو على زيدٍ، وأقامَ بها بَيِّنَةً؛ فإنْ قُلْنا: بَيِّنَةُ الخارِجُ مقَدَّمةٌ. لم تُسْمعْ بَيِّنَةُ عمرٍو؛ لأنَّ بَيِّنَةَ زيدٍ مُقَدَّمَةٌ عليها. وإِنْ قُلْنا: بَيِّنَةُ الدَّاخِلِ مُقَدَّمَةٌ. نظَرْنا فى الحُكْمِ كيف وَقَعَ؛ فإنْ كان حكم بها لزيدٍ لأنَّ عمْرًا لا بَيِّنَةَ له، رُدَّتْ إلى عمرٍو؛ لأنَّه [قد قامتْ له بَيِّنَةٌ، واليدُ كانت له، وإِنْ كان (٢١) حكمَ بها لزيدٍ لأنَّه يرَى تَقْديمَ بَيِّنَةِ الخارِجِ، لم يُنْقَضْ حُكْمُه؛ لأنَّه] (٢٢) حَكَمَ بما يسُوغُ الاجْتِهادُ فيه. وإِنْ كانت بَيِّنةُ عمرٍو قد شهِدَتْ له أيضًا، ورَدَّها الحاكِمُ لفِسْقِها، ثم عُدِّلَتْ، لم يُنْقَضِ الحكمُ أيضًا؛ لأنَّ الفَاسِقَ إذا رُدَّتْ شهادَتُه لفِسْقِه، ثم أعادَها بعدُ، لم تُقْبَلْ. وإِنْ لم يعْلَمِ الحاكمُ (٢٣) كيف كان، لم يُنْقَضْ؛ لأنَّه (٢٤) حُكْمُ حاكمٍ (٢٥)، الأصْلُ جَرَيانُه على العَدْلِ (٢٦) والإِنْصَافِ والصّحَةِ، فلا

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 14، ص 283 (SanadKitab #6910, hlm. urut 7630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.