Lewati ke konten
Menu
Menu
Tafsir Al-Qur'an
Syarah Hadits
Fikih
Thaharah
Shalat
Puasa
Zakat
Keluarga dan Waris
Fikih Kontemporer dan Pekerja
Perpustakaan
Download Kitab
Cari
Cari
Beranda
Perpustakaan
Al-Mughni
١٩٣٥ - مسألة؛ قال: (ومن ادعى دابة فى يد رجل، فأنكر، وأقام كل واحد منهما بينة، حكم بها للمدعى بينته، ولم يلتفت إلى بينة المدعى عليه، لأن النبى ﷺ أمرنا بسماع بينة المدعى ويمين المدعى عليه، وسواء شهدت بينة المدعى عليه أنها له، أو قالت: ولدت فى ملكه)
Kitab:
Al-Mughni
كتاب الدعاوى والبينات
Bab dan daftar isi:
١٩٣٥ - مسألة؛ قال: (ومن ادعى دابة فى يد رجل، فأنكر، وأقام كل واحد منهما بينة، حكم بها للمدعى بينته، ولم يلتفت إلى بينة المدعى عليه، لأن النبى ﷺ أمرنا بسماع بينة المدعى ويمين المدعى عليه، وسواء شهدت بينة المدعى عليه أنها له، أو قالت: ولدت فى ملكه)
Baca bab ini
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
فصل
Beranda
Qur'an
Pustaka
Download
Lainnya