Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 14, halaman 301

  1. كتاب الدعاوى والبينات
  2. ١٩٣٧ - مسألة؛ قال: (ولو كانت الدابة فى يد غيرهما، واعترف أنه لا يملكها، وأنها لأحدهما لا يعرفه عينا، قرع بينهما، فمن قرع صاحبه، حلف، وسلمت إليه)
  3. فصل

سِوَاهُ، وشهِدَ آخَران لآخَرَ أَنَّ هذا الغلامَ ابنُ هذا المَيِّتِ، لا نَعْلَمُ له وَارِثًا سِواهُ، فلا تعَارُضَ بينهما، وثَبَتَ (٥٢) نَسَبُ الغُلامَيْن منه، ويكونُ الإِرْثُ بينهما؛ لأنَّه يجوزُ أن تَعْلَمَ كلُّ بَيِّنَةٍ ما لم تَعْلَمْهُ الأُخْرَى.

فصل: وإذا ادَّعَى رَجُلٌ عبدًا فى يَدِ آخَرَ أنَّه اشْتَراهُ منه، وادَّعَى العَبْدُ أَنَّ سَيِّدَه أعْتَقَه، ولا بَيِّنةَ لهما، فأنْكَرَهما، حَلَفَ لهما، والعبدُ له. وإِنْ أقَرَّ لأحَدِهما، ثبَت ما أقَرَّ له (٥٣) به (٥٤)، ويحلفُ للآخَرِ. وإِنْ أقامَ أحدُهما بَيِّنَةً بما ادَّعَاه، ثَبَتَ. وإِنْ أقامَ كُل واحِدٍ منهما بَيِّنَةً بدَعْوَاهُ، وكانتا مُؤَرَّخَتَيْن بتَارِيخَيْن مُخْتَلِفَيْن، قَدَّمْنا الأُولَى (٥٥)، وبطَلَتِ الأُخْرَى، لأنَّه إِنْ سَبَقَ العِتْقُ، لم يَصِحَّ البَيْعُ؛ لأنَّ بَيْعَ الحُرِّ لا يَصِحُّ، وإِنْ سَبَقَ البَيْعُ، لم يصِحَّ العِتْقُ؛ لأنَّه أعتَقَ عبْدَ غيرِه. فإنْ قِيلَ: يَحْتَمِلُ أنَّه عادَ إلى مِلْكِه فأعْتَقه. قُلْنا: قد ثَبَتَ المِلْكُ للمُشْتَرِى، فلا يُبْطِلُه عِتْقُ البَائِعِ. وإِنْ كانتا مُؤَرَّخَتَيْن بتَارِيخٍ واحدٍ، أو مُطْلَقَتَيْن، أو إحْدَاهما مُطْلقةً، تَعارَضَتَا؛ لأنَّه لا تَرْجِيحَ لإِحْداهما على الأُخْرَى. فإنْ كان فى يَدِ المُشْتَرِى، انْبنَى ذلك على الخِلافِ فى تَقْدِيمِ بَيِّنةِ الدَّاخِلِ أو الخَارِجِ (٥٦)، فإنْ قَدَّمْنا بَيِّنَةَ الدَّاخِلِ، فهو للمُشْتَرِى، وإن قَدَّمنا بَيِّنَةٌ الخَارِجِ، قُدَّم العِتْقُ؛ لأنَّه خَارِجٌ. وإِنْ كان فى يَدِ البَائِعِ، وقُلْنا: إِنَّ البيِّنَتَيْن تسْقُطَان بالتَّعارُضِ، صارَا كمَنْ لا بيِّنَةَ لهما، [ويرْجعُ إلى السَّيِّدِ] (٥٧)، فإنْ أنكَرَهما، حَلَفَ لهما، وإِنْ أقرَّ بالعِتْقِ، ثَبَتَ، ولم يَحْلفِ العَبْدُ؛ لأنَّه لو أقَرَّ بأنَّه ما أعْتقه، لم يَلْزَمْه شىءٌ، فلا فائِدَةَ فى إحْلَافِه، ويَحْلِف البائِعُ للمُشْتَرِى. وإِنْ أقَرَّ للمُشْتَرِى ثبتَ المِلْكُ له (٥٨)، ولم يحْلِفْ للعَبْدِ (٥٩)؛ لأنَّه لو أقَرَّ له أنَّه

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 14، ص 301 (SanadKitab #6910, hlm. urut 7648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.