Lewati ke konten
Kitab:
Al-Mughni
- كتاب الدعاوى والبينات
Bab dan daftar isi:
١٩٣٧ - مسألة؛ قال: (ولو كانت الدابة فى يد غيرهما، واعترف أنه لا يملكها، وأنها لأحدهما لا يعرفه عينا، قرع بينهما، فمن قرع صاحبه، حلف، وسلمت إليه)
Baca bab ini
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل