Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 14, halaman 304

  1. كتاب الدعاوى والبينات
  2. ١٩٣٧ - مسألة؛ قال: (ولو كانت الدابة فى يد غيرهما، واعترف أنه لا يملكها، وأنها لأحدهما لا يعرفه عينا، قرع بينهما، فمن قرع صاحبه، حلف، وسلمت إليه)
  3. فصل

قُدِّمَتْ إحداهُما بالقُرْعَةِ، فى رِوَايَةٍ. والثَّانِى، تُقدَّمُ بَيِّنَةُ سالمٍ؛ لأنَّها شَهِدتْ بزِيَادَةٍ، وهى البُرْءُ. وإِنْ أقَرَّ الوَرَثَةُ لأحَدِهمْ، عَتَقَ بإِقْرَارِهم، ولم يسْقُطْ حَقُّ الآخَر ممَّا ذكَرْنا، إِلَّا أَنْ يشْهَدَ اثْنَان عَدْلان منهم بذلك، مع انْتِفَاءِ التُّهْمَةِ، فيَعْتِقَ وَحْدَه إذا لم تَكُنْ للآخَرِ بَيِّنَةٌ.

فصل: وإذا ادَّعَى سالِمٌ أَنَّ سيِّدَه أعْتَقَه فى مَرَضِ مَوتِه، وادَّعَى عبدُه الآخَرُ غانمٌ أَنَّه أعْتَقَه فى مَرِض مَوْتِه، وكُلُّ واحِدٍ منهما ثُلثُ (٧٢) مالِه، فأقامَ كُلُّ واحدٍ منهما بدَعْوَاه بَيِّنَةً، فلا تَعَارُضَ بينهما؛ لأنَّ ما شَهِدَتْ به كُلُّ بَيِّنَةٍ لا يَنْفِى ما شهِدَتْ به الأُخْرَى، ولا تُكَذِّبُ إحْدَاهما الأُخْرَى، فيثْبُتُ إعْتَاقُه لهما، ثمَّ يُنْظَرُ، فإنْ كانتِ البَيِّنَتَان مُؤَرَّخَتَيْن بتَارِيخَيْن مُخْتَلِفَيْن، عتَق الأوَّلُ منهما. ورَقَّ الثَّانِى، إِلَّا أَنْ يُجيزَ (٧٣) الوَرَثَةُ؛ لأنَّ المَرِيضَ إِذا تَبَرَّعَ بتبرُّعاتٍ، يَعْجَزُ ثُلُثُه عن جَميعِها، قُدِّمَ الأوَّل فالأَوَّل (٧٢)، وإِنْ اتَّفَقَ تاريخُهما، أو أُطْلِقَتا، أو إحْداهما، فهما سَواءٌ؛ لأنَّه لا مَزِيَّة لإِحْداهما على الأُخْرَى، فيسْتَويان، ويُقْرَعُ بينهما، فمَنْ خرَجَتْ له القُرْعةُ، عَتَقَ، ورَقَّ الآخَرُ، إِلَّا أَنْ يُجِيزَ (٧٣) الوَرَثَةُ؛ لأنَّه لا يَخْلُو؛ مِن (٧٤) أَنْ يكونَ أعْتَقَهُما معًا، فيُقْرَعَ بينهما، كما فعَلَ النَّبِىُّ ﷺ فى العَبِيدِ السِّتَّةِ الذين أعتْقَهم سَيِّدُهم عندَ مَوْتِه، ولم يكُنْ له مالٌ غيرَهمِ (٧٥)، أو يكونَ أَعْتَقَ أحدَهما قبلَ صَاحِبِه، وأشْكَلَ عليْنا، فيُخْرَجَ بالقُرْعَةِ، كما فى مسأَلَةِ الطَّائرِ. وقِيلَ: يَعْتَقُ من كُلِّ واحِدٍ نِصْفُه. وهو قَوْلٌ للشَّافِعِىِّ؛ لأنَّه أقْرَبُ إلى التَّعْدِيلِ بيْنهما فى القُرْعَةِ، قد يَرِقُّ السَّابِقُ المُسْتَحِقُّ للعتْقِ، ويَعْتِقُ الثَّانِى المُسْتَحِقُّ للرِّقِّ، وفى القِسْمَة لا يَخْلُو المُسْتَحِقُّ للعِتْقِ من حُرِّيَّةٍ، ولا المُسْتَحِقُّ للرِّقِّ من رِقٍّ، ولذلك قَسَمْنا المُخْتَلَفَ فيه على إحْدَى الرِّوَايَتَيْن، إذا تَعَارَضَتْ به بَيِّنتَان. والأَوَّلُ المذهبُ؛ لأنَّه لا يَخْلُو من شُبْهَةٍ بِإِحْدَى الصُّورَتَيْن اللَّتَيْن ذكَرْناهما. والقُرْعَةُ ثَابِتَةٌ فى كُلِّ واحِدَةٍ منهما. وقولُهم: إِنَّ فى القُرْعَةِ احْتِمَالَ إِرْقَاقِ (٧٦) الحُرِّ. قُلْنا: وفى القِسْمَة إرْقاقُ نِصْفِ الحُرِّ يَقِينًا، وتَحْرِيرُ نِصْفِ الرَّقِيقِ يَقِينًا، وهو أعْظَمُ ضَرَرًا. وإِنْ كانت قِيمَةُ أحَدِهما الثُّلُثَ، وقِيمَةُ الآخَرِ دُونَ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 14، ص 304 (SanadKitab #6910, hlm. urut 7651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.