Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 14, halaman 360

  1. كتاب العتق
  2. ١٩٤٩ - مسألة؛ قال: (وإن أعتقه الأول وهو معسر، وأعتقه الثانى وهو موسر، عتق عليه نصيبه ونصيب شريكه، وكان ثلث ولائه للمعتق الأول، وثلثاه للمعتق الثانى)
  3. فصل

يقُولُه. قال المَرُّوذِىُّ: وضَعَّفَ أبو عبدِ اللَّهِ حديثَ سَعيدٍ. وقال ابنُ المُنْذِرِ: لَا يصِحُّ حديثُ الاسْتِسْعاءِ. وذَكَر هَمَّامٌ أَنَّ ذِكْرَ الاسْتِسْعاء مِنْ فُتْيا قَتادَةَ، وفَرْقٌ بينَ الكلامِ الذى هو مِنْ قَوْلِ رسولِ اللَّهِ ﷺ وقَوْلِ قَتادَةَ. قال بعدَ ذلكَ: فكانَ قَتادَةُ يَقولُ: إِنْ لم يَكُنْ لَهُ مالٌ اسْتُسْعِىَ. قال ابنُ عبدِ البَرِّ: حديثُ أبِى هُريرَةَ يَدورُ علَى قَتادَةَ، وقد اتَّفَقَ شُعْبَةُ، وهِشَامٌ، وهَمَّامٌ، على تَرْكِ ذِكْرِهِ، وهم الحُجَّةُ فى قَتادَةَ، والقَوْلُ قَوْلُهُم فيه عند جَميعِ أَهْلِ العِلْمِ بالحَديثِ إذا خالَفَهم غيرُهم. فأمَّا قولُ أبى حنيفةَ، وقولُ صاحِبَيْه الأخيرُ، فلا شىءَ معهم يَحْتَجُّونَ به مِنْ حَديثٍ قَوِىٍّ ولا ضَعِيفٍ، بل هو مُجَرَّدُ رَأْىٍ وتَحَكُّمٍ يُخالِفُ الحَديثَيْنِ جَميعًا. قال ابنُ عبدِ البَرِّ: لم يَقُلْ أبو حنيفةَ، وَزُفَرُ (١٤)، بحَديثِ ابِن عُمَرَ، ولا حَديثِ أبى هُريرَةَ على وَجْهِهِ، وكُلُّ قَولٍ خالَفَ (١٥) السُّنَّةَ، فمَرْدودٌ على قائِلِهِ. واللَّهُ المُسْتعانُ.

فصل: إِذا قُلْنَا بالسِّعايَةِ، احْتَمَلَ أَنْ لا يَعْتِقَ كُلُّه، وتكُونَ القيمَةُ فى ذِمَّةِ العَبْدِ دَينًا يَسْعَى (١٦) فى أَدائِها، وتكونَ أَحْكامُه (١٧) أحْكامَ الأَحْرارِ، فإِنْ ماتَ، وفى يَدِه مَالٌ، كان لِسَيِّدِهِ بَقِيَّةُ السِّعايَةِ، وبَاقِى مَالِه مَوْروثٌ، ولا يَرْجِعُ العَبْدُ علَى أَحَدٍ. وهذا قَوْلُ أبى يوسفَ، ومحمدٍ. ويَحْتَمِلُ أَنْ لا يَعْتِقَ حتى يؤَدِّىَ السِّعايَةَ، فيكونَ حُكْمُهُ قبلَ أَدائِها حُكْمَ مَنْ بَعْضُهُ رَقيقٌ، إِنْ (١٨) ماتَ، فَلِلشَّريكِ الذى لم يَعْتِقْ مِنْ مالِهِ مِثْلُ ما يَكونُ له، علَى قَوْلِ مَنْ لم يَقُلْ بالسِّعايَةِ؛ لِأنَّه إِعتاقٌ بِأداءِ مالٍ، فلم يَعْتِقْ قَبْلَ أَدائِهِ، كالمُكاتِب. وقال ابنُ أبى لَيْلَى، وابنُ شُبْرُمَةَ: يَرْجِعُ العَبْدُ على المُعْتِقِ إذا أَيْسَرَ؛ لأنَّهُ كَلَّفَهُ السِّعايَةَ بإِعْتاقِهِ. ولَنا، أَنَّهُ حَقٌّ لَزِمَ العَبدَ فى مُقابَلَةِ حُرِّيَّتِهِ، فلم يَرْجِعْ به على أحَدٍ، كمالِ المُكاتَبَةِ (١٩)، وَلِأَنَّهُ لو رَجَعَ به على السَّيِّدِ، لَكانَ هو السَّاعِىَ فى العِوَضِ، كَسائِرِ الحُقوقِ الوَاجِبَةِ عليه.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 14، ص 360 (SanadKitab #6910, hlm. urut 7707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.