Kitab: Al-Mughni
Bab dan daftar isi:
كتاب العتق
- ١٩٤٦ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (وإذا كان العبد بين ثلاثة، فأعتقوه معا، أو وكل نفسان الثالث أن يعتق حقوقهما مع حقه، ففعل، أو أعتق كل واحد منهم حقه، وهو معسر، فقد صار حرا، وولاؤه بينهم أثلاثا) sub-bab ›
- ١٩٤٧ - مسألة؛ قال: (ولو أعتقه أحدهم، وهو موسر، عتق كله، وصار لصاحبيه عليه قيمة ثلثيه) sub-bab ›
- ١٩٤٨ - مسألة؛ قال: (فإن أعتقاه بعد عتق الأول، وقبل أخذ القيمة، لم يثبت لهما فيه عتق؛ لأنه قد صار حرا بعتق الأول له) sub-bab ›
- ١٩٤٩ - مسألة؛ قال: (وإن أعتقه الأول وهو معسر، وأعتقه الثانى وهو موسر، عتق عليه نصيبه ونصيب شريكه، وكان ثلث ولائه للمعتق الأول، وثلثاه للمعتق الثانى) sub-bab ›
- ١٩٥٠ - مسألة؛ قال: (ولو كان المعتق الثانى معسرا، عتق نصيبه منه، وكان ثلثه رقيقا لمن لم يعتق، [فإن مات وفى يده مال كان ثلثه لمن لم يعتق]، وثلثاه للمعتق الأول والمعتق الثانى بالولاء، إذا لم يكن له وارث أحق منهما) sub-bab ›
- ١٩٥١ - مسألة؛ قال: (وإذا كان العبد بين شريكين، فادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه منه، فإن كانا معسرين، لم يقبل قول كل واحد منهما على شريكه، فإن كانا عدلين، كان للعبد أن يحلف مع كل واحد منهما، ويصير حرا، أو يحلف مع أحدهما، ويصير نصفه حرا) sub-bab ›
- ١٩٥٢ - مسألة؛ قال: (وإن كان الشريكان موسرين، فقد صار العبد حرا باعتراف كل واحد منهما بحريته، وصار مدعيا على شريكه نصف قيمته، فإن لم تكن بينة، فيمين كل واحد منهما لشريكه) sub-bab ›
- ١٩٥٣ - مسألة؛ قال: (وإذا مات رجل، وخلف ابنين، وعبدين، لا يملك غيرهما، وهما متساويان فى القيمة، فقال أحد الابنين: أبى أعتق هذا. وقال الآخر: أبى أعتق أحدهما، لا أدرى م sub-bab ›
- ١٩٥٤ - مسألة؛ قال: (وإذا كان لرجل نصف عبد، ولآخر ثلثه، ولآخر سدسه، فأعتق صاحب النصف، وصاحب السدس معا، وهما موسران،
- ١٩٥٥ - مسألة؛ قال: (وإذا كانت الأمة بين شريكين، فأصابها أحدهما وأحبلها، أدب، ولم يبلغ به الحد، وضمن نصف قيمتها لشريكه، وصارت أم ولد له، وولده حر. وإن كان معسرا، كان فى ذمته نصف [مهر مثلها]، وإن لم تحبل منه، فعليه نصف مهر مثلها، وهى على ملكهما) sub-bab ›
- ١٩٥٦ - مسألة؛ قال: (وإذا ملك سهما ممن يعتق عليه بغير الميراث، وهو موسر، عتق عليه كله، وكان لشريكه عليه قيمة حقه منه، وإن كان معسرا، لم يعتق عليه إلا مقدار ما م sub-bab ›
- ١٩٥٧ - مسألة؛ قال: (وإذا كان له ثلاثة أعبد، فأعتقهم فى مرض موته، أو دبرهم، أو دبر أحدهم، وأوصى بعتق الآخرين، ولم يخرج من ثلثه إلا واحد؛ لتساوى قيمتهم، أقرع بينهم بسهم حرية وسهمى رق، فمن وقع له سهم الحرية، عتق دون صاحبيه) sub-bab ›
- ١٩٥٨ - مسألة؛ قال: (ولو قال لهم فى مرض موته: أحدكم حر. أو: كلكم حر. ومات، فكذلك) sub-bab ›
- ١٩٥٩ - مسألة؛ قال: (وإذا ملك نصف عبد، فدبره أو أعتقه فى مرض موته، فعتق بموته، وكان ثلث ماله يفى بقيمة نصفه الذى لشريكه، أعطى، وكان كله حرا. فى إحدى الروايتين. والأخرى، لا يعتق إلا حصته وإن حمل ثلث ماله قيمة حصة شريكه)
- ١٩٦٠ - مسألة؛ قال: (وكذلك الحكم إذا دبر بعضه، وهو مالك لكله) sub-bab ›
- ١٩٦١ - مسألة؛ قال: (ولو أعتقهم، وثلثه يحتملهم، فأعتقناهم، ثم ظهر عليه دين يستغرقهم، بعناهم فى دينه) sub-bab ›
- ١٩٦٢ - مسألة؛ قال: (ولو أعتقهم، وهم ثلاثة، فأعتقنا منهم واحدا؛ لعجز ثلثه عن أكثر منه، ثم ظهر له مال يحرجون من ثلثه، عتق من أرق منهم) sub-bab ›
- ١٩٦٣ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لعبده: أنت حر. فى وقت سماه، لم يعتق حتى يأتى ذلك الوقت) sub-bab ›
- ١٩٦٤ - مسألة؛ قال: (وإذا أسلمت أم ولد النصرانى، منع من غشيانها،
- ١٩٦٥ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لأمته: أول ولد تلدينه، فهو حر. فولدت اثنين، أقرع بينهما، فمن أصابته القرعة، فهو حر، إذا أشكل أولهما خروجا) sub-bab ›
- ١٩٦٦ - مسألة؛ قال: (وإذا قال العبد لرجل: اشترنى من سيدى بهذا المال، فأعتقنى. ففعل، فقد صار حرا، وعلى المشترى أن يؤدى إلى البائع مثل الذى اشتراه به، وولاؤه للذى اشتراه، إلا أن يكون قال له: بعنى بهذا المال. فيكون الشراء والعتق باطلا، ويكون السيد قد أخذ ماله) sub-bab ›