Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 14, halaman 373

  1. كتاب العتق
  2. ١٩٥٦ - مسألة؛ قال: (وإذا ملك سهما ممن يعتق عليه بغير الميراث، وهو موسر، عتق عليه كله، وكان لشريكه عليه قيمة حقه منه، وإن كان معسرا، لم يعتق عليه إلا مقدار ما م

فصل: قال أبو الخَطَّابِ: وهل تَلْزَمُه قِيمَةُ الوَلَدِ [ومَهْرُ الأَمَةِ] (١٠)؟ على وَجْهَيْنِ؛ أَحَدُهما، لا يَلْزَمُه ذلك. وهو ظاهرُ قولِ الخِرَقِىِّ؛ لأَنَّه لم يَذْكُرْهما؛ لأنَّ الأمةَ صارتْ مَمْلوكَةً له (١١)، فلم يَلْزَمْه مَهْرُ مَمْلوكَتِه، ولاقِيمَةُ وَلَدِها؛ ولأنَّ الوَلَدَ خُلِقَ حُرًّا، فلم يُقَوَّمْ عليه وَلَدُه الحُرُّ. والوَجْهُ الثّانِى، يَلْزَمُه لِشَريكِه نِصْفُ مَهْرِ مِثْلِها، ونِصْفُ قِيمَةِ وَلَدِها؛ لأنَّ الوَطْءَ صادَفَ مِلْكَ غيرِه، وإِنَّما انتَقَلَتْ بالوَطْءِ المُوجِبِ للمَهْرِ، فَيَكونُ الوَطْءُ [سَبَبَ المِلْكِ] (١٢)، ولا يَثْبُتُ الحُكْمُ إِلَّا بعدَ تَمامِ سَبَبِه، فيَلْزَمُ حينئذٍ تَقَدُّمُ الوَطْءِ على مِلْكِه، فيكونُ فى مِلْكِ غيرِه، فيُوجِبُ مَهْرَ المثلِ، وفِعْلُه ذلك مَنَعَ انْخِلاقَ الوَلَدِ على مِلْكِ الشَّرِيكِ، فيجِبُ عليه نِصْفُ قِيمَتِه، كوَلَدِ المَغْرورِ. وقال القاضى: إِنْ وضَعتِ الولَدَ بعدَ التَّقْويمِ، فلا شىءَ على الواطِئِ؛ لأنَّها وَضَعَتْه فى مِلْكِه، ووَقْتُ (١٣) الوُجوبِ حالةُ الوَضْعِ، ولا حَقَّ للشَّرِيكِ فيها ولا فى وَلَدِها، وإِنْ وضَعَتْه قبلَ التَّقْويمِ، فهل تَلْزَمُه قِيمَةُ نِصْفِه؟ على رِوَايتيْن، ذَكَرهما أبو بكرٍ، واخْتارَ أنَّه تَلْزَمُه قِيمَتُه.

فصل: ولا فَرْقَ بينَ أن يكونَ له (١١) فى الأَمَةِ مِلْكٌ كثيرٌ أو يَسِيرٌ، وقد ذكرَ الخِرَقِىُّ، فيما إِذا وَطِئَ جَارِيَةً مِنَ المغْنَمِ، أنَّها تصيرُ أُمَّ وَلَدٍ إذا أَحْبَلَها، وإن كان إنَّما له فيها سَهْمٌ يَسِيرٌ مِن أكْثَرَ (١٤) مِن ألْفِ سَهْمٍ.

١٩٥٦ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا (١) مَلَكَ سَهْمًا مِمّنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ بِغيْرِ (٢) الْمِيراثِ، وَهُوَ مُوسِرٌ، عَتَقَ عَلَيْهِ كُلُّهُ، وَكَانَ لِشَرِيكِهِ عَلَيْهِ قِيمَةُ حَقِّهِ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا، لَمْ يَعْتِقْ عَلَيْهِ إِلّا مِقْدارُ مَا مَلَكَ، وَإِذَا (١) مَلَكَ بَعْضَهُ بِالْمِيرَاثِ، لَمْ يَعْتِقْ مِنْهُ إِلَّا

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 14، ص 373 (SanadKitab #6910, hlm. urut 7720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.