Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 14, halaman 365

  1. كتاب العتق
  2. ١٩٥١ - مسألة؛ قال: (وإذا كان العبد بين شريكين، فادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه منه، فإن كانا معسرين، لم يقبل قول كل واحد منهما على شريكه، فإن كانا عدلين، كان للعبد أن يحلف مع كل واحد منهما، ويصير حرا، أو يحلف مع أحدهما، ويصير نصفه حرا)
  3. فصل

ولا يُنازِعُه فيه، فوَجَبَ أن يُقْبَلَ قَوْلُه فيه. وإنِ اشْتَرَى كلُّ واحدٍ منهما نَصِيبَ صاحِبِه، صار العَبْدُ كلُّه حُرًّا، لا وَلاءَ عليه لِواحدٍ منهما. فإِنْ أعْتَقَ كلُّ واحدٍ منهما ما اشْتَراه، ثم أكْذَبَ نَفْسَه فى شَهَادَتِه، فهل يَثْبُتُ له الوَلاءُ على ما (٩) أَعْتَقَهُ؟ على وَجْهَيْنِ. وإن أقَرَّ كُلُّ واحِدٍ منهما بِأَنَّه كان أَعْتَقَ نَصِيبَه، وصَدَّقَ الآخَرَ فى شَهادتِه، بطَلَ البَيْعانِ، ويَثْبُتُ (١٠) لِكلِّ واحِدٍ منهما الوَلاءُ على نِصْفِه؛ لِأَنَّ أحدًا لا يُنازِعُه فيه، وكُلُّ واحِدٍ منهما يُصَدِّقُ الآخَرَ فى استِحْقاقِ الوَلاءِ. ويَحْتَمِلُ أن يَثْبُتَ الْوَلاءُ لهما، وإِنْ لم يُكَذِّبْ واحدٌ منهما نَفْسَهُ؛ لِأَنَّنا نعلَمُ أَنَّ الولاءَ عليه ثابتٌ لهما، ولا يَخْرُج عنهما، وأنَّه بينهما؛ إمَّا بالعِتْقِ الأَوَّلِ، وإمَّا بالثَّانى؛ لأنَّهما إن كانا صادِقَيْنِ فى شهادَتِهِما، فقد ثَبَتَ الوَلاءُ لِكُلِّ واحدٍ منهما على النِّصْفِ الذى أَعْتَقَه أوَّلًا، وإِن كانا كاذِبَيْنِ، فقد أعْتَقَ كُلُّ واحدٍ منهما نِصْفَه بعدَ أنِ اشْتَراهُ، وإن كان أحَدُهما صادِقًا، والآخَرُ كاذِبًا، فلا وَلاءَ لِلصَّادِقِ منهما؛ لِأَنَّه لم يُعْتِقِ النِّصْفَ الذى كان لهُ أوَّلًا، وَلا صَحَّ (١١) عِتْقُه فى الذى اشْتَرَاه، لِأَنَّهُ كان حُرًّا قَبْلَ شِرائِهِ، وَالوَلاءُ كُلُّهُ لِلْكاذِبِ؛ لِأَنَّه أَعْتَقَ النِّصْفَ الذى كان له، ثم اشْتَرَى النِّصْفَ الذى لِشَرِيكِه فأَعْتَقَه، وكُلُّ واحدٍ منهما يُساوِى صاحِبَه فى الاحْتِمالِ، فيُقْسَمُ بينهما.

فصل: وكُلُّ مَنْ شَهِدَ على سَيِّدِ عَبْدٍ بعِتْقِ عَبْدِهِ، ثم اشْتَراهُ، عَتَقَ عليه. وإِنْ شهِدَ اثْنانِ عليه بذلك، فرُدَّتْ شهادتُهما، ثم اشْتَرَيَاهُ، أو أحَدُهما، عَتَقَ. وبهذا قال الأَوْزاعِىُّ، ومالِكٌ، والشَّافِعِىُّ، وابنُ المُنْذِرِ. وهو قِياسُ قَوْلِ أَبى حنيفةَ. ولا يَثْبُتُ للمُشْتَرِى وَلاءٌ على العَبْدِ؛ لِأنَّهُ لَا يدَّعِيهِ، ولا لِلْبائِعِ؛ لِأَنَّه يُنْكِرُ عِتْقَهُ. ولو كان العَبْدُ بينَ شَرِيكَيْنِ، فادَّعَى كُلُّ واحدٍ منهما أَنَّ شَريكَهُ أَعْتَقَ حَقَّه منه، وكانا مُوسِرَيْنِ، فعَتَقَ عليهما، أو كانا مُعْسِرَيْنِ عَدْلَيْنِ، فحلَفَ العَبْدُ مع كُلِّ واحِدٍ منهما (١٢)، وعَتَقَ، أو شهِدَ مع كُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا عَدْلٌ آخَرُ، وعَتَقَ العَبْدُ، أو ادَّعَى عَبْدٌ أَنَّ سَيِّدَهُ أَعْتَقَهُ،

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 14، ص 365 (SanadKitab #6910, hlm. urut 7712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.