Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 14, halaman 454

  1. كتاب المكاتب
  2. ١٩٧٨ - مسألة؛ قال: (وإذا كاتب عبده، أو أمته على أنجم، فأديت الكتابة، فقد صار العبد حرا، وولاؤه لمكاتبه)
  3. الفصل الثالث
  4. فصل

أبو داودَ (٣٣)، ولأنَّه عِوَضٌ عن المُكاتَبِ، فلا يَعْتِقُ قبلَ أدائِه، كالقَدْرِ المُتَّفَقِ عليه، ولأنَّه لو عَتَقَ (٣٤) بعضُه، لَسَرَى إلى باقِيه، كما لو باشَر بالعِتْقِ، فإِنَّ العِتْقَ لا يتَبَعَّضُ فى المِلْكِ. فأمَّا حديثُ ابنِ عباسٍ، فمَحْمُولٌ على مُكاتَبٍ لرَجُلٍ مات، وخَلَّفَ ابْنَيْنِ، فأقَرَّ أحَدُهُما بكتابَتِه، وأَنْكَرَ الآخرُ، فأدَّى إلى المُقِرِّ، أو ما أشْبَهَها من الصُّوَرِ، جَمْعًا بين الأخْبارِ، وَتَوْفِيقًا بينَها وبينَ القياسِ. ولأنَّ قولَ النَّبِىِّ ﷺ: "إِذَا كَانَ لإِحْدَاكُنَّ مُكاتَبٌ، فَمَلَكَ مَا يُؤَدِّى، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ" (٣٥). دليلٌ على اعْتبارِ جميعِ ما يُؤْدِّى، ويجوزُ أن يتوَقَّفَ العِتْقُ على أداءِ الجميعِ، وإن جازَ رَدُّ بعضِه إليه، كما لو قال: إذا أدَّيْتَ إلىَّ ألْفًا، فأنتَ حُرٌّ، وللَّهِ (٣٦) علىَّ رَدُّ رُبْعِها إليكَ. فإنَّه لا يَعْتِقُ قبلَ أداءِ جَمِيعِها، وإن وَجَبَ عليه رَدُّ بَعْضِها.

فصل: وتجوزُ الكتابةُ على كلِّ مالٍ يجوزُ السَّلَمُ فيه؛ لأَنَّه مالٌ يَثْبُتُ فى الذِّمَّةِ مُؤَجَّلًا فى مُعاوَضةٍ، فجاز ذلك فيه، كعَقْدِ السَّلَمِ. فإن كان من الأَثْمانِ، وكان فى البَلَدِ نَقْدٌ واحدٌ، جاز إطْلاقُه؛ لأَنَّه يَنْصَرِفُ بالإِطْلاقِ إليه، فجاز ذلك فيه، كالبَيْعِ، وإن كان فيه نُقُودٌ أحَدُها أغْلَبُ فى الاسْتِعمالِ، جاز الإِطْلاقُ أيضًا، وانْصَرَفَ إليه عندَ الإِطْلاقِ، كما لو انْفَردَ، وإن كانتْ مُخْتلِفةً مُتَساويةً فى الاستعمالِ، وَجَبَ بَيانُه بجِنْسِه، وما يتَمَيَّزُ به من غيرِه من النُّقُودِ. وإن كان من غيرِ الأثْمانِ، وَجَبَ وَصْفُه بما يُوصَفُ به فى السَّلَمِ. وما لا يَصِحُّ (٣٧) السَّلَمُ فيه، لا يجوزُ أَن يكونَ عِوَضًا فى الكِتابةِ؛ لأَنَّه عَقْدُ مُعَاوضةٍ يَثْبُتُ (٣٨) عِوَضُه فى الذِّمَّةِ، فلم يَجُزْ بعِوضٍ مَجْهُولٍ، كالسَّلَمِ. فإن كاتَبَه على عَبْدٍ مُطلَقٍ، لم يَصِحَّ. ذَكَرَه أبو بكرٍ. وهو قولُ الشافعىِّ. وذكر القاضى فيه (٣٩)

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 14، ص 454 (SanadKitab #6910, hlm. urut 7801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.