Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

Bab dan daftar isi:

كتاب المكاتب

Baca bab ini

  1. ١٩٧٨ - مسألة؛ قال: (وإذا كاتب عبده، أو أمته على أنجم، فأديت الكتابة، فقد صار العبد حرا، وولاؤه لمكاتبه) sub-bab ›
  2. ١٩٧٩ - مسألة؛ قال: (وولاؤه لمكاتبه)
  3. ١٩٨٠ - مسألة؛ قال: (ويعطى مما كوتب عليه الربع؛ لقول الله تعالى: ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾). sub-bab ›
  4. ١٩٨١ - مسألة؛ قال: (وإن عجلت الكتابة قبل محلها، لزم السيد الأخذ، وعتق من وقته. فى إحدى الروايتين عن أبى عبد الله، ﵀. والرواية الأخرى، إذا ملك ما يؤدى، فقد صار حرا) sub-bab ›
  5. ١٩٨٢ - مسألة؛ قال: (وإذا أدى بعض كتابته، ومات وفى يده وفاء وفضل، فهو لسيده. فى إحدى الروايتين. والأخرى، لسيده بقية كتابته، والباقى لورثته) sub-bab ›
  6. ١٩٨٣ - مسألة؛ قال: (وإذا مات السيد، كان العبد على كتابته، وما أدى فبين ورثة سيده، مقسوما كالميراث)
  7. ١٩٨٤ - مسألة؛ قال: (وولاؤه لسيده، وإن عجز، فهو عبد لسائر الورثة) sub-bab ›
  8. ١٩٨٥ - مسألة؛ قال: (ولا يمنع المكاتب من السفر) sub-bab ›
  9. ١٩٨٦ - مسألة؛ قال: (وليس له أن يتزوج إلا بإذن سيده) sub-bab ›
  10. ١٩٨٧ - مسألة؛ قال: (ولا يبيعه سيده درهما بدرهمين) sub-bab ›
  11. ١٩٨٨ - مسألة؛ قال: (وليس للرجل أن يطأ فكاتبته، إلا أن يشترط) sub-bab ›
  12. ١٩٨٩ - مسألة؛ قال: (فإن وطئها، ولم يشترط، أدب، ولم يبلغ به حد الزانى، وكان عليه مهر مثلها) sub-bab ›
  13. ١٩٩٠ - مسألة؛ قال: (فإن علقت منه، فهى مخيرة بين العجز وتكون أم ولد، وبين المضى على كتابتها. فإن أدت عتقت، وإن عجزت عتقت بموته. وإن مات قبل عجزها انعتقت؛ لأنها من أمهات الأولاد، ويسقط عنها ما بقى من كتابتها، وما فى يدها لورثة سيدها) sub-bab ›
  14. ١٩٩١ - مسألة؛ قال: (وإذا كاتب نصف عبد، فأدى ما كوتب عليه، ومثله لسيده، صار نصفه حرا بالكتابة، إن كان الذى كاتبه معسرا، وإن كان موسرا، عتق عليه كله، وصار نصف قيمته على الذى كاتبه لشريكه) sub-bab ›
  15. ١٩٩٢ - مسألة؛ قال: (وإذا عتق المكاتب، استقبل بما فى يده من المال حولا، ثم زكاه، إن كان نصابا)
  16. ١٩٩٣ - مسألة؛ قال: (وإذا لم يؤد نجما حتى حل نجم آخر، عجزه السيد إن أحب، وعاد عبدا غير مكاتب) sub-bab ›
  17. ١٩٩٤ - مسألة؛ قال: (وما قبض من نجوم كتابته، استقبل به حولا)
  18. ١٩٩٥ - مسألة؛ قال: (وإذا جنى المكاتب، بدئ بجنايته قبل كتابته، فإن عجز، كان سيده محيرا بين أن يفديه بقيمته إن كانت أقل من جنايته، أو يسلمه) sub-bab ›
  19. ١٩٩٦ - مسألة؛ قال: (وإذا كاتبه، ثم دبره، فإذا أدى، صار حرا، وإن مات السيد قبل الأداء، عتق بالتدبير، إن حمل الثلث، ما بقى عليه من كتابته، وإلا عتق منه بمقدار الث sub-bab ›
  20. ١٩٩٧ - مسألة؛ قال: (وإذا ادعى المكاتب وفاء كتابته، وأتى بشاهد، خلف مع شاهده، وصار حرا) sub-bab ›
  21. ١٩٩٨ - مسألة؛ قال: (ولا يكفر المكاتب بغير الصوم)
  22. ١٩٩٩ - مسألة؛ قال: (وولد المكاتبة الذين ولدتهم فى الكتابة، يعتقون بعتقها) sub-bab ›
  23. ٢٠٠٠ - مسألة؛ قال: (ويجوز بيع المكاتب) sub-bab ›
  24. ٢٠٠١ - مسألة؛ قال: (ومشتريه يقوم فيه مقام المكاتب، [فإذا أدى، صار حرا]. وولاؤه لمشتريه، فإن لم يبين البائع للمشترى أنه مكاتب، فهو مخير بين أن يرجع [فى الثمن]، أو يأخذ ما بينه سليما ومكاتبا) sub-bab ›
  25. ٢٠٠٢ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترى المكاتب أباه، أو ذا رحمه من المحرم عليه نكاحه، لم يعتقوا حتى يؤدى وهم فى ملكه، فإن عجز، فهم عبيد لسيده) sub-bab ›
  26. ٢٠٠٣ - مسألة؛ قال: (وإذا كان العبد لثلاثة، فجاءهم بثلاثمائة درهم، فقال: بيعونى نفسى بها. فأجابوه، فلما عاد إليهم ليكتبوا له كتابا، أنكر أحدهم أن يكون أخذ شيئا، وشهد الرجلان عليه بالأخذ، فقد صار العبد حرا بشهادة الشريكين، إذا كانا عدلين، ويشاركهما فيما أخذا من المال، وليس على العبد شىء) sub-bab ›
  27. ٢٠٠٤ - مسألة؛ قال: (وإذا قال السيد: كاتبتك على ألفين. وقال العبد: على ألف. فالقول قول السيد مع يمينه) sub-bab ›
  28. ٢٠٠٥ - مسألة؛ قال: (وإذا أعتق الأمة، أو كائبها، وشرط ما فى بطنها، أو أعتق ما فى بطنها دونها، فله شرطه)
  29. ٢٠٠٦ - مسألة؛ قال: (ولا بأس أن يعجل المكاتب لسيده [بعض كتابته]، ويضع عنه بعض كتابته) sub-bab ›
  30. ٢٠٠٧ - مسألة؛ قال: (وإذا كان العبد بين شريكين، فكاتب أحدهما، فلم يؤد كل كتابته حتى أعتق الآخر، وهو موسر، فقد صار العبد حرا، ويرجع الشريك على المعتق بنصف قيمته) sub-bab ›
  31. ٢٠٠٨ - مسألة؛ قال: (وإذا عجز المكاتب، ورد فى الرق، وكان قد تصدق عليه بشىء، فهو لسيده) sub-bab ›
  32. ٢٠٠٩ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترى المكاتبان، كل واحد منهما الآخر، صح شراء الأول، وبطل شراء الآخر) sub-bab ›
  33. ٢٠١٠ - مسألة؛ قال: (وإذا شرط فى كتابته أن يوالى من شاء، فالولاء لمن أعتق، والشرط باطل) sub-bab ›
  34. ٢٠١١ - مسألة؛ قال: (وإذا أسر العدو المكاتب، فاشتراه رجل، فأخرجه إلى سيده، فأحب أخذه، أخذه بما اشتراه، فهو على كتابته. وإن لم يحب أخذه، فهو على ملك مشتريه، مبقى على ما بقى من كتابته، يعتق بالأداء، وولاؤه لمن يؤدى إليه) sub-bab ›