Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 14, halaman 563

  1. كتاب المكاتب
  2. ٢٠٠٩ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترى المكاتبان، كل واحد منهما الآخر، صح شراء الأول، وبطل شراء الآخر)

وأمَّا الغازِى، فإنَّه يأْخُذُ لحاجتِنا إليه، بقَدْرِ ما يَكْفِيهِ لغَزْوِه، وأمَّا الغارِمُ، فإنْ غَرِمَ لإِصْلاحِ ذاتِ البَيْنِ، فهو كالغازِى، يأخذُ لحاجتِنا (٤)، وإِنْ غرمَ لمَصْلَحَةِ نَفْسِه، فهو كمسألتِنا، لا يَرُدُّه.

فصل: وأمَّا ما أدَّاه إلى سَيِّدِه قبلَ عَجْزِه، فلا يجِبُ رَدُّه بحالٍ؛ لأنَّ المُكاتَبَ صَرَفَه فى الجهَةِ التى أخَذَه لها، وَثبَتَ مِلْكُ سَيِّدِه عليه مِلْكًا مُسْتَقِرًّا، فلم يزُلْ مِلْكُه عنه، كما لو عَتَقَ المُكاتَبُ، ويُفارِقُ ما فى يَد المُكاتَبِ؛ لأنَّ مِلْكَ سَيِّدِه لم يَثْبُتْ عليه قبلَ هذا، والخِلافُ فى ابْتِداءِ ثُبوتِه. وما تَلفَ فى يَدِ المُكاتَبِ، لم يَرْجعْ عليه به، سَواءٌ عَجَزَ أو أدَّى؛ لأنَّ مالَه تَلِفَ فى يَده، فأشْبَهَ ما لو تَلِفَ ما فى يَد سائِرِ أَصْنافِ الصَّدَقَةِ. وإِنْ اشْتَرَى به عَرْضًا وعجَزَ، والعَرْضُ (٥) فى يَده؛ ففيه مِن الخلافِ مثلُ ما لو وَجَدَهُ (٦) بعَيْنِه؛ لأنَّ العرضَ عِوَضُه، وقائِمٌ مَقامَه، فأشْبَهَ ما لو أُعْطِىَ الغازِى من الصَّدَقَةِ ما اشْتَرَى به فَرَسًا وسِلاحًا، ثم فَضَلَ ذلك عن حاجتِه.

فصل: ومَوْتُ المُكاتَبِ قبلَ الأداءِ كعَجْزِه، فيما ذَكَرْنا؛ لأنَّ سَيِّدَه يأْخُذُ ما فى يَده قبلَ حُصولِ مَقْصودِ الكتابةِ. وإِنْ أدَّى، وبَقِىَ فى يَده شىءٌ، فحكمُه فى رَدِّه أو أخْذِه لِنَفْسِه، حكمُ سَيِّدِه فى ذلك عندَ عَجْزِه؛ [لأَنَّه مالٌ] (٧) لم يُؤَدِّهِ (٨) فى كتابتِه، بَقِىَ بعدَ زَوالِها. وإِنْ كان قد اسْتَدانَ ما أدَّاه فى الكتابةِ، وبَقِىَ عَندَه مِن الصَّدَقَةِ بقَدْرِ ما يَقْضِى به دَيْنَه، لم يَلْزَمْه رَدُّه؛ لأَنَّه مُحْتاجٌ إليه بسَبَبِ الكتابةِ، فأشْبَهَ ما يحْتاجُ إليه فى أدائِها.

٢٠٠٩ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا اشْتَرَى الْمُكَاتبَانِ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْآخَرَ، صَحَّ شِرَاءُ الْأوَّلِ، وبَطَلَ شِرَاءُ الآخَرِ)

لا خِلافَ فى أَنَّ المُكاتَبَ يصِحُّ شِراؤُه للعبيدِ، والمُكاتَبُ يجوزُ بَيْعُه، على ما ذَكَرْنا.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 14، ص 563 (SanadKitab #6910, hlm. urut 7910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.