Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 14, halaman 467

  1. كتاب المكاتب
  2. ١٩٨٢ - مسألة؛ قال: (وإذا أدى بعض كتابته، ومات وفى يده وفاء وفضل، فهو لسيده. فى إحدى الروايتين. والأخرى، لسيده بقية كتابته، والباقى لورثته)
  3. فصل

الأَدَاءِ، انْفَسَخَ العقدُ، كما لو تَلِفَ المَبِيعُ قبلَ قَبْضِه، ولأنَّه مات قبلَ وُجُودِ شَرْطِ حُرِّيَّتِه، ويتَعَذَّرُ وُجُودُها (٨) بعدَ مَوْتِه.

فصل: وإِنْ (٩) مات ولم يُخَلِّفْ وَفاءً، فلا خِلافَ فى المذهبِ أَنَّ الكِتابةَ تنْفَسِخُ بمَوْتِه، ويَمُوتُ عَبْدًا، وما فى يَدِه لسَيِّدِه. وهو قولُ أهلِ الفَتْوَى من أئِمَّةِ الأَمْصارِ، إِلَّا أَنْ يَمُوتَ بعدَ أداءِ ثلاثةِ أرْبَاعِ الكِتابةِ عندَ أبى بكرٍ والقاضى ومَن وافَقَهُما، فإنَّه يموتُ حُرًّا، فى مُقْتَضَى قَوْلِهم. وقال مالكٌ: إِنْ كان له ولدٌ حُرٌّ، انْفَسَخَتِ الكتابةُ، وإِنْ كان مَمْلوكًا (١٠) فى كِتابَتِه، أُجْبِرَ على دَفْعِ المالِ (١١) إِنْ كان له مالٌ، وإن لم يكُنْ له مالٌ، أُجْبِرَ على الاكْتِسابِ والأداءِ. وقد رُوِىَ عن علىٍّ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، أَنَّه يُعْتَقُ منه بقَدْرِ ما أَدَّى (١٢). ورُوِىَ عن ابنِ عباسِ، رَضِىَ اللَّهُ عنهما، أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ، قال: "إِذَا أصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا، أَوْ مِيرَاثًا، وَرِثَ بِقَدْرِ مَا أدَّى، ويُودَى الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا أدَّى" (١٣). وعن عمرَ، وعلىٍّ، والنَّخعِىِّ: إذا أدَّى الشَّطر، فلا رِقَّ عليه (١٤). وقال ابنُ مسعودٍ: إذا أدَّى قَدْرَ قِيمَتِه، فهو غَرِيمٌ (١٥). وقد ذكَرْنا الجوابَ عن هذه الأقوالِ كلِّها (١٦) فيما تقَدَّم بما أَغْنَى عن إعادَتِه، إن شاءَ اللَّهُ تعالى.

فصل: ولا تَنْفَسِخُ الكِتابةُ بالجُنُونِ؛ لأنَّها عَقْدٌ لازِمٌ، فلم تَنْفَسِخْ بالجُنُونِ، كالرَّهْنِ، وفارَقَ المَوْتَ؛ لأنَّ العَقْدَ على العَيْنِ، والمَوْتُ يُفَوِّتُ العَيْنَ، بخِلافِ الجُنُونِ، ولأنَّ القَصْدَ من الكِتابةِ العِتْقُ، والموتُ يُنافِيه، ولهذا لا يَصِحُّ عِتْقُ المَيِّتِ،

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 14، ص 467 (SanadKitab #6910, hlm. urut 7814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.