Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 14, halaman 499

  1. كتاب المكاتب
  2. ١٩٩٠ - مسألة؛ قال: (فإن علقت منه، فهى مخيرة بين العجز وتكون أم ولد، وبين المضى على كتابتها. فإن أدت عتقت، وإن عجزت عتقت بموته. وإن مات قبل عجزها انعتقت؛ لأنها من أمهات الأولاد، ويسقط عنها ما بقى من كتابتها، وما فى يدها لورثة سيدها)
  3. فصل

قَوْلنا، لها (٥٠) المَهْرُ على كلِّ واحدٍ منهما، كلُّ واحدٍ منهما يُقِرُّ لِصاحِبِه بنِصْفِ قِيمَةِ الجارِيةِ؛ لأَنَّه يقولُ: [صارَتْ أُمَّ ولَدٍ لى، بإحْبالِى إيَّاها، ووَجَبَ لشَرِيكِى علىَّ نِصْفُ قِيمَتِها، ولىِ عليه قِيمَةُ ولَدِه؛ لأَنَّه يقول] (٥١): أوْلَدْتَها بعدَ أَنْ صارَتْ أمَّ ولَدٍ لى. وهل يكون مُقِرًّا له بنِصْفِ قيصةِ ولَدِه؟ على وَجْهَيْن، سَبَقَ ذِكْرُهما. فعلى هذا، إن اسْتَوَى ما يَدَّعِيه وما يُقِرُّ به، تَقاصَّا، وتَساقَطَا (٥٢)، ولا يَمِينَ [لواحدٍ منهما] (٥٣) على صاحِبِه؛ لأَنَّه يقولُ: لى عليكَ مثلُ مالَكَ عَلَىَّ. والجِنْسُ واحدٌ، فتساقَطَا، وإن زاد ما يُقِرُّ به، فلا شىءَ عليه؛ لأنَّ خَصْمَه يُكَذِّبُه فى إقْرارِه. وإن زاد ما يَدّعِيه، فله اليَمِينُ على صاحِبِه فى الزِّيادةِ، ويَثْبُتُ [للأَمَةِ حُكْمُ] (٥٤) العِتْقِ فى نَصِيبِ كلِّ واحدٍ منهما بمَوْتِه؛ لإِقْرارِه بذلك، ولا يقْبَلُ قَوْلُه على شرِيكِه فى إعْتاقِ نَصِيبِه. وقال أبو بكرٍ: فى الأَمَةِ قَوْلان؛ أحدهما، أَنْ (٥٥) يُقْرَعَ بينَهما، فتكونَ أُمَّ ولَدٍ لمن تَقعُ القُرْعةُ له. والثانى، تكونُ أُمَّ ولَدٍ لهما، ولا يَطَؤُها واحدٌ منهما. قال: وبالأوَّلِ أقولُ. وأمَّا القاضى فاخْتارَ أنَّهما إِنْ كانا مُوسِرَيْنِ، فكلُّ واحدٍ منهما يَدَّعِى المَهْرَ على صاحِبِه، ويُقِرُّ له بنِصْفِه. وهذا مذهبُ الشافعىِّ؛ لأنَّ المَهْرَ عندَهم لسَيِّدِها دُونَها، ولا يَعْتِقُ شىءٌ منها بمَوْتِ الأوَّلِ؛ لِاحْتِمال أَنْ تكونَ أُمَّ ولدٍ للآخَرِ، وإذا (٥٦) مات الآخر، عَتَقَتْ؛ لأنَّ سَيِّدَها قد مات يَقِينًا، وإِنْ كانا مُعْسِرينِ، فكلُّ واحدٍ منهما يُقِرُّ (٥٧) بأنَّ نِصْفَها أُمُّ ولَدِه، ويُصَدِّقُه الآخَرُ؛ لأنَّ الاسْتِيلادَ لا يَسْرِى مع الإِعْسارِ، وكلُّ واحدٍ منهما يُقِرُّ لصاحِبِهِ بنِصْفِ المَهْرِ، والآخَرُ يُصَدِّقُه، فيتَقاصَّان إِنْ تَساوَيا، وإن فَضَلَ أحدُهما صاحِبَه، نَظَرْتَ؛ فإنْ كان كلُّ واحدٍ منهما يَدَّعِى الفَضْلَ، تحالَفَا وسَقَطَ، وإن كان كلُّ واحدٍ منهما يُقِرُّ للآخَرِ بالفَضْلِ،

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 14، ص 499 (SanadKitab #6910, hlm. urut 7846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.