Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 14, halaman 534

  1. كتاب المكاتب
  2. ١٩٩٩ - مسألة؛ قال: (وولد المكاتبة الذين ولدتهم فى الكتابة، يعتقون بعتقها)
  3. فصل

شىءٌ يُنْتَفَعُ به، فكان يَنْبَغِى أَنْ (١٨) يُقَيِّدَ الحكمَ الذى ذكَرَهُ بهذا القَيْدِ. الثانِى، أَنَّ النَّفْعَ بكَسْبِها (١٩) ليس بواجِبٍ لها؛ بدليلِ أنَّها (٢٠) لا تَمْلِكُ إجْبارَهُ على الكَسْبِ، فلم يكُنِ الضَّرَرُ بفَواتِه مُعْتبَرًا فى حَقِّها. الثالِثُ، أَنَّ مُطْلَقَ الضَّرَرِ لا يَكْفِى فى مَنْعِ العِتْقِ الذى تحقَّق (٢١) مُقْتَضِيه، ما لم يكُن له أصلٌ يشهدُ له (٢٢) بالاعْتِبارِ (٢٣)، ولم يذْكُرْ له أصْلًا، ثم هو مُلْغًى بعِتْقِ المُفْلِسِ والرَّاهِنِ وسِرَاية العِتْقِ إلى مِلْكِ الشَّرِيكِ، فإنَّه يَعْتِقُ معَ وُجودِ الضَّرَرِ بتَفْوِيتِ الحَقِّ اللَّازِمِ، فهذا أوْلَى.

فصل: فأمَّا وَلَدُ ولَدِها فإِنَّ [ولدَ ابنِها] (٢٤) حُكْمُه حُكْمُ أُمِّه؛ لأنَّ ولدَ المُكاتَبِ لا يَتْبَعُه، وأمَّا ولَدُ بنْتِها، فهو كبِنْتِها. وبهذا قال الشافِعِىُّ. وقال أبو حنيفةَ: لا تَسْرِى الكِتابةُ إليه؛ لأنَّ السِّرايَةَ إنَّما تكونُ مع الاتِّصالِ، وهذا ولدٌ مُنْفَصِلٌ، فلا تَسْرِى إليه؛ بدليلِ أَنَّ ولدَ أُمِّ الوَلَدِ قبلَ أَنْ يَسْتَوْلِدَها، لا يَسْرِى إليه الاسْتِيلادُ، وهذا الولدُ اتَّصَلَ بأُمِّه دُونَ جَدَّتِه. ولَنا، أَنَّ ابْنَتَها ثَبَتَ لها حُكْمُها تَبَعًا، فيَجِبُ أَنْ يثْبُتَ لابْنَتِها حكْمُها تَبَعًا، كما ثَبَتَ (٢٥) لها (٢٢) حكمُ أُمِّها، ولأَنَّ البنتَ تَبِعَتْ أُمَّها، فيجِبُ أَنْ يَتْبَعَها ولدُها؛ لأنَّ عِلَّةَ (٢٦) إتْباعِها لأُمِّها (٢٧) مَوْجُودَةٌ فى ولَدِها، ولأنَّ البِنْتَ تَعَلَّقَ بها حَقُّ العِتْقِ، فيجبُ أَنْ يَسْرِىَ إلى ولدِها، كالمُكاتَبةِ. وهذا الخلافُ فى وَلَدِ البِنْتِ التابِعَةِ لأُمِّها فى الكتابةِ، فأمَّا المَوْلودَةُ قبلَ الكِتابةِ، فلا تَدْخُلُ فى الكتابةِ، فابْنَتُها أوْلَى.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 14، ص 534 (SanadKitab #6910, hlm. urut 7881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.