Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 14, halaman 538

  1. كتاب المكاتب
  2. ٢٠٠١ - مسألة؛ قال: (ومشتريه يقوم فيه مقام المكاتب، [فإذا أدى، صار حرا]. وولاؤه لمشتريه، فإن لم يبين البائع للمشترى أنه مكاتب، فهو مخير بين أن يرجع [فى الثمن]، أو يأخذ ما بينه سليما ومكاتبا)
  3. فصل

وأَخْبَرَ بِبُطْلانِه. وإذا لم يَعْلَمِ المُشْتَرِى كَوْنَه مُكاتَبًا، ثم عَلِمَ ذلك، فله فَسْخُ البَيْعِ، أو أخْذُ الأرْشِ؛ لأنَّ الكتَابةَ عَيْبٌ، لكَوْنِ المُشْتَرِى لا يقْدِرُ على التَّصَرُّفِ فيه، ولا يَسْتَحِقُّ كَسْبَه، ولا اسْتِخْدامَه، ولا الوَطْءَ إِنْ كانتْ أمَةً، وقد انْعَقَدَ سبَبُ زَوالِ المِلْكِ فيه، فيَمْلِكُ الفَسْخَ بذلك، كمُشْتَرِى الأَمَةِ المُزَوَّجَةِ أو المَعِيبَةِ، فيتخَيَّرُ حِينَئِذٍ بينَ فَسْخِ البَيْعِ والرُّجوعِ بالثَّمَنِ، وبينَ إمْساكِه وأخْذِ الأرْشِ، وهو قِسْطُ ما بينَه مُكاتبًا وبينَه رَقِيقًا قِنًّا (٧)، فيُقالُ: كم قِيمَتُه [مُكاتَبًا، وكم قِيمَتُه] (٨) لو كان غيرَ مُكاتَبٍ؟ فإذا قيلَ: قِيمتُه مُكاتَبًا مائةٌ، وقيمَتُه غيرَ مُكاتَبٍ مِائةٌ وخمسون. والثَّمَنُ مِائةٌ وعشرون، فقد نَقَصَتْه الكتابةُ ثُلثَ قِيمَتِه، فيَرْجِعُ بثُلثِ ثَمَنِه، وهو أربعون، ولا يَرْجِعُ بالخمسين التى نقَصتْ بالكتابَةِ من قِيمَتِه، على ما قُرِّرَ فى البَيْعِ.

فصل: فأمَّا بَيْعُ الدَّينِ الذى على المُكاتَبِ مِن نُجُومِه، فلا يصِحُّ. وبهذا قال أبو حنيفةَ، والشَّافِعِىُّ، وأبو ثَوْرٍ. وقال عَطاءٌ، وعمرُو بنُ دينارٍ، ومالِكٌ: يَصِحُّ؛ لأنَّ السَّيِّدَ يَمْلِكُها فى ذِمَّةِ المُكاتَبِ، فجازَ بَيْعُها، كسائِرِ أمْوالِه. ولَنا، أنَّه دَيْنٌ غيرُ مُسْتَقِرٍّ، فلم يجُزْ بَيْعُه، [كدَيْنِ السَّلَمِ (٩)، ودليلُ عَدَمِ الاسْتِقْرارِ، أنَّه مُعَرَّضٌ للسُّقوطِ بعَجْزِ المُكاتَبِ، ولأَنَّه لا يَمْلِكُ السَّيِّدُ إجْبارَ العبدِ على أدائِه، ولا إلْزامَه بتَحْصِيلِه، فلم يجُزْ بَيْعُه] (١٠)، كالعِدَةِ بالتَّبَرُّعِ، ولأنَّه غيرُ مَقْبُوضٍ، وقد نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عن بَيْعِ ما لم يُقْبَضْ (١١). فإنْ باعَهُ، فالبَيْعُ باطِلٌ، وليس للمُشْتَرِى مُطالَبَةُ المُكاتَبِ بتَسْلِيمِه إليه، ولا الرُّجُوعُ بالثَّمَنِ على البائِعِ، إِنْ كان دَفَعَه إليه. فإنْ سلَّمَ المُكاتَبُ إلى المُشْتَرِى نُجومَه، ففيه وَجْهان؛ أحدُهما، يَعْتِقُ؛ لأنَّ البَيْعَ تَضَمَّنَ الإِذْنَ فى القَبْضِ، فأشْبَهَ قَبْضَ الوَكيلِ. والثانى، لا يَعْتِقُ؛ لأَنَّه لم يَسْتَنِبْه فى القَبْضِ، وإنَّما قَبَضَ لِنَفْسِه بحُكْمِ البيعِ الفاسِدِ، فكان القَبْضُ أيضًا فاسِدًا، ولم يَعْتِقْ، بخِلافِ وَكيلِه، فإنَّه

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 14، ص 538 (SanadKitab #6910, hlm. urut 7885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.