Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 14, halaman 542

  1. كتاب المكاتب
  2. ٢٠٠١ - مسألة؛ قال: (ومشتريه يقوم فيه مقام المكاتب، [فإذا أدى، صار حرا]. وولاؤه لمشتريه، فإن لم يبين البائع للمشترى أنه مكاتب، فهو مخير بين أن يرجع [فى الثمن]، أو يأخذ ما بينه سليما ومكاتبا)
  3. فصل

فصل: وتَصِحُّ الوَصِيَّةُ لمُكاتَبِه؛ لأَنَّه مع سَيِّدِه فى المُعامَلَةِ كالأجْنَبِىِّ، ولذلك جازَ أَنْ يدْفَعَ إليه زَكاتَه. فإنْ قال: ضَعُوا عن مُكاتَبِى بعضَ كتابَتِه، أو بعضَ ما عليه. وَضَعُوا ما شاءُوا، قليلًا كان أو كثيرًا، من أوَّلِ نُجومِه أو مِن آخِرِها. وإِنْ قال: ضَعُوا عنه نَجْمًا مِن نُجومِه. فلهم أَنْ يضَعُوا أىَّ نَجْمٍ شاءُوا، كما لو قال: ضَعُوا عنه (٣٠) أىَّ نجمٍ شِئْتُم. وسَواءٌ كانتْ نُجومُه مُتَّفِقَةً أو مختلِفَةً؛ لأنَّ اللَّفْظَ يتناوَلُ واحِدًا منها غيرَ مُعَيَّنٍ. وإِنْ قال: ضَعُوا عنه أىَّ نَجْمٍ شاءَ. كان ذلك إلى مَشِيئَتِه، فيَلْزَمُهم وَضْعُ النَّجْمِ الذى يخْتارُ وَضْعَهُ؛ لأنَّ سَيِّدَه جعَلَ المشيئَةَ له. وإِنْ قال: ضَعُوا عنه أكْبَرَ نُجومِه. [لَزِمَهم أَنْ يَضَعُوا] (٣١) عنه (٣٠) أَكْبَرَها مالًا؛ لأَنَّه أكْثَرُها (٣٢) قَدْرًا. وإِنْ قال: ضَعُوا عنه أكْثَرَ نُجومِه. لَزِمَهم أَنْ يَضَعُوا عنه أكثرَ مِنٍ نِصْفِها؛ لأنَّ أكثرَ الشىءِ يَزِيدُ على نِصْفِه، فإذا كانتْ نُجومُه خَمْسَةً، وضَعُوا ثلاثةً، وإِنْ كانتْ سِتَّةً، وضَعُوا أرْبَعَةً. ويَحْتَمِلُ أَنْ يَنْصَرِفَ ذلك إلى واحِدٍ منها أكْثَرِها (٣٣) مالًا، بمَنْزِلَةِ قولِه: أكْبَر نُجومِه. فإنْ كانتْ نُجومُه مُتَساوِيَةً، تَعَيَّنَ الاحْتِمالُ الأَوَّلُ. وإِنْ قال: ضَعُوا عنه أَوْسَطَ نُجومِه. فلم يكُنْ فيها إِلَّا وَسَطٌ واحِدٌ، تَعَيَّنَتَ الوَصِيَّةُ فيه، مثل أَنْ تكونَ نُجومُه مُتَساوِيَةَ القَدْرِ والأجَلِ، وعَدَدُها مُفْرَدٌ (٣٤)، فيَتَعَيَّنُ وَضْعُ أَوْسَطِها عدَدًا، فإذا كانت خَمْسَةً، فالأوْسَطُ الثالِثُ، وإِنْ كانتْ سَبْعَةً، فالأوْسَطُ الرَّابِعُ، وإِنْ كان عددُها مُزْدَوَجًا، وهى مُخْتَلِفَةُ المِقْدارِ، فبَعْضُها مائةٌ، وبعضُها مائتانِ، وبعضُها ثلاثُمائةٍ، فأوْسَطُها المائتان، فتَتَعَيَّنُ (٣٥) الوَصِيَّةُ فيه؛ لأَنَّه أوْسَطُها. وإِنْ كانتْ مُتَساوِيَةَ القَدْرِ، مُخْتَلِفَةَ الأجَلِ، مثل أَنْ يكونَ اثنانِ منها إلى شَهْرٍ، وواحدٌ إلى شَهْرَيْن، وواحِدٌ إلى ثلاثةِ أشْهُرٍ، تَعَيَّنَتَ الوَصِيَّةُ فيما هو إلى شَهْرَيْنِ؛ لأَنَّه (٣٦) أَوْسَطُها. وإن اتَّفَقَتْ هذه المعَانِى الثَّلاثةُ فى

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 14، ص 542 (SanadKitab #6910, hlm. urut 7889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.