Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 14, halaman 548

  1. كتاب المكاتب
  2. ٢٠٠٣ - مسألة؛ قال: (وإذا كان العبد لثلاثة، فجاءهم بثلاثمائة درهم، فقال: بيعونى نفسى بها. فأجابوه، فلما عاد إليهم ليكتبوا له كتابا، أنكر أحدهم أن يكون أخذ شيئا، وشهد الرجلان عليه بالأخذ، فقد صار العبد حرا بشهادة الشريكين، إذا كانا عدلين، ويشاركهما فيما أخذا من المال، وليس على العبد شىء)

مَمْلوكَةٌ لسَيِّدِه، وقد صَحَّ هذا فيها، فكذا (٨) ههُنا. وهذا الوَجْهُ أَظْهَرُها، إِنْ شاءَ اللَّهُ تعالَى؛ لأَنَّه لا يَحْتاجُ إلى تَأْويلٍ، ومتى أمْكَنَ حَمْلُ الكلامِ على ظاهِرِه، لم يَجُزْ تَأْوِيلُه بغيرِ دليلٍ. وإذا تَقَرَّرَ (٩) هذا، فمتى اشْتَرَى العبدُ نَفْسَه مِن سادَتِه، عَتَقَ؛ لأنَّ البَيْعَ يُخْرِجُه مِن مِلْكِهم، ولا يثْبُتُ عليه مِلْكٌ آخَرُ، إِلَّا أنَّه ههُنا لا يَعْتِقُ إِلَّا بالقَبْضِ؛ لأَنَّا جَعَلْناه عِتْقًا مَشْروطًا بالقَبْضِ. ولهذا (١٠) قال الْخِرَقِىُّ: فقد صارَ العبدُ حُرًّا بشَهادَةِ الشَّرِيكَيْنِ اللَّذَيْن شَهِدا (١١) بالقَبْضِ. ولو عَتَقَ بالبَيْعِ، لَعَتَقَ باعْتِرافِهم به، لا بالشَّهادَةِ بالقَبْضِ. ومتى أنْكرَ أحَدُهم أخْذَ نَصِيبِه مِن الثَّمَنِ، فشَهِدَ عليه شَرِيكاه، وكانا عَدْلَيْنِ، قُبِلَت شَهادَتُهما؛ لأنَّهما عَدْلانِ شَهِدَا للعبدِ بأداءِ ما يَعْتِقُ به، فقُبلَت شَهادَتُهما، كالأَجْنَبِيَّيْنِ، ويَرْجِعُ (١٢) المشهودُ عليه (١٣) عليهما فيُشارِكُهُما فيما أخَذاهُ؛ لأنَّهُما اعْتَرَفا بأخْذِ مِائَتَيْن من ثَمَقِ العبدِ، والعبدُ مُشْتَركٌ بينَهم، فثَمَنُه يجبُ أَنْ يكونَ بينَهم، ولأنَّ ما فى يَدِ العبدِ لهم، والذى أخذاهُ كان فى يَده، فيجِبُ أَنْ يشتركَ (١٤) الجميعُ فيه، ويكونَ بينَهم بالسَّوِيَّةِ، وشَهادتُهما فيما لهما فيه نَفْعٌ غيرُ مَقْبُولَةٍ، ودَفْعُ مُشارَكَتِه لهما فيه نَفْعٌ لهما، فلم تُقْبَلْ شَهادتُهما فيه، وقُبِلَت شَهادتُهما فيما يَنْتَفِعُ به العبدُ، دُونَ ما يَنْتَفِعان به، كما لو أقَرَّ بشىءٍ لغيرِهما لهما فيه نَفْعٌ، فإِنَّ إقرارَهما يُقْبَلُ فيما عليهما، دُونَ مالَهما. وقياسُ المذهبِ أَنْ لا تُقْبَلَ شَهادتُهما على شَرِيكِهما بالقَبْضِ؛ لأنَّهما يَدْفَعان بها عن أنْفُسِهما مَغْرَمًا، ومَنْ شَهِدَ [بشَهادةٍ يَجُرُّ] (١٥) إلى نَفْسِه نفْعًا، بَطَلَتْ شَهادَتُه فى الكُلِّ، وإنَّما يُقْبَلُ ذلك فى الإِقْرارِ؛ لأنَّ العدالةَ غيرُ مُعْتَبَرَةٍ فيه، والتُّهْمةَ لا تَمْنَعُ من صِحَّتِه، بخِلافِ الشَّهادةِ. فعلى هذا القياسِ، يَعْتِقُ نَصِيبُ الشَّاهِدَيْن بإقْرارِهما، ويَبْقَى نَصِيبُ المَشْهودِ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 14، ص 548 (SanadKitab #6910, hlm. urut 7895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.