Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 14, halaman 550

  1. كتاب المكاتب
  2. ٢٠٠٣ - مسألة؛ قال: (وإذا كان العبد لثلاثة، فجاءهم بثلاثمائة درهم، فقال: بيعونى نفسى بها. فأجابوه، فلما عاد إليهم ليكتبوا له كتابا، أنكر أحدهم أن يكون أخذ شيئا، وشهد الرجلان عليه بالأخذ، فقد صار العبد حرا بشهادة الشريكين، إذا كانا عدلين، ويشاركهما فيما أخذا من المال، وليس على العبد شىء)
  3. فصل

لا يَتَعَلَّقُ بما فى يَد الغَرِيمِ، إنَّما يَتَعَلَّقُ بذِمَّتِه فحَسْبُ، والسَّيِّدُ يتَعلَّقُ حَقُّه بما فى يَدِ المُكاتَبِ، فلا يَدْفَعُ شيئًا منه إلى أحَدِهما، إِلَّا كان حَقُّ الآخَرِ ثابتًا فيه. إذا ثَبَتَ هذا، فإنَّه إِنْ رَجَعَ على العبدِ بخَمْسِينَ، اسْتَقَرَّ مِلْكُ الشَّرِيكِ فيه على ما أَخَذَه، ولم يَرْجِعِ العبدُ عليه بشىءٍ؛ لأَنَّه إنَّما قَبَضَ حَقَّهُ. وإِنْ رَجَعَ على الشَّرِيكِ، رَجَع عليه بخَمْسَةٍ وعِشْرِين، وعلى العَبْدِ بخَمْسَةٍ وعِشْرِين، ولم يَرْجِعْ أحَدُهما على الآخَرِ بما أخذَ منه؛ لما ذَكَرْنا مِن قبلُ. وإِنْ عَجَزَ العبدُ عن أداءِ ما يَرْجِعُ به عليه، فله تَعْجِيزُه واسْتِرْقاقُه، ويكونُ نِصْفُه حُرًّا، ونِصْفُه رَقِيقًا، ويَرْجِعُ (٢١) على الشَّرِيكِ بنِصْفِ ما أَخَذَه، ولا تَسْرِى الحُرِّيَّةُ فيه؛ لأَنَّ الشَّرِيكَ والعبدَ يعْتقِدان أَنَّ (٢٢) الحُرِّيَّةَ ثابِتَةٌ فى جميعِه، وأنَّ هذا المُنْكِرَ غاصِبٌ لهذا النِّصْفِ الذى اسْتَرَقَّه، ظالِمٌ باسْتِرْقاقِه، والمُنْكِرُ يَدَّعِى رِقَّ العبدِ جميعِه، ولا يَعْتَرِفُ بِحُرِّيَّةِ شىءٍ منه؛ لأَنَّه يزْعُمُ أنَّنى ما قَبَضْتُ نَصِيبى مِن كتابتهِ، وشَرِيكِى إِنْ قَبَضَ شيئًا فقد [قَبَضَ شيئًا] (٢٣) اسْتَحَقَّ نِصْفَه بغيرِ إذْنِى، فلا يَعْتِقُ شىءٌ منه بهذا القَبْضِ. وسِرَايةُ العِتْقِ مُمْتَنِعَةٌ على كِلا القَوليْنِ؛ لأنَّ السِّرايةَ إنَّما تكُون فيما إذا عَتَقَ بعضُه وبَقِىَ بعضُه رَقِيقًا، وجَمِيعُهم يَتَّفِقُونَ على خِلافِ ذلك. وهذا مَنْصوصُ (٢٤) الشافِعِىِّ، رَضِىَ اللَّهُ عنه.

فصل: فإن ادَّعَى العبدُ أنَّه دَفَعَ المائةَ إلى أحدِهما، ليَدْفَعَ إلى شَرِيكِه حَقَّه، ويَأْخُذَ الباقِىَ، وأَنْكَرَ المُدَّعَى عليه، حَلَفَ، وَبرِئَ. وإن (٢٥) قال: إنَّما دَفَعْتَ إلَىَّ حَقِّى، وإلى شَرَيكِى حَقَّه. ولا بَيِّنَةَ للعبدِ، فالقَوْلُ قولُ المُدَّعَى عليه، فى أنَّه لم يَقْبِضْ إِلَّا قَدْرَ حَقِّهِ مع يَمِينِه، ولا نزاعَ بينَ العبدِ وبينَ الآخَرِ؛ لأَنَّه لم يَدَّعِ عليه شيئًا، ، له مُطالَبَةُ العبدِ بجميعِ حَقِّه، وله مُطالَبَتُه بنِصْفِه، ومُطالَبَةُ (٢٦) القابِضِ بنِصْفِ ما قَبَضَه؛ فإن اختارَ مُطالَبَةَ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 14، ص 550 (SanadKitab #6910, hlm. urut 7897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.