Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 14, halaman 561

  1. كتاب المكاتب
  2. ٢٠٠٧ - مسألة؛ قال: (وإذا كان العبد بين شريكين، فكاتب أحدهما، فلم يؤد كل كتابته حتى أعتق الآخر، وهو موسر، فقد صار العبد حرا، ويرجع الشريك على المعتق بنصف قيمته)
  3. فصل

قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ (١٠) ". وهذا داخِلٌ فى عُمُومِه، ولِأنَّه عِتْقٌ لجُزْءٍ مِن العبدِ مُوسِرٍ، غيرِ مَحْجُورٍ عليه، فسَرَى إلى باقِيه، كما لو كان قِنًّا، ولأنَّ مُقْتَضَى السِّرايَةِ مُتَحَقِّقٌ، والمانِعُ منها لم يَثْبُتْ كَونُه مانِعًا؛ فإنَّه لا نَصَّ فيه، ولا أصْلَ له يُقاسُ عليه، فوَجَبَ أَنْ يَثْبُتَ. وقَولُهم: إنّه يُفْضِى إلى إبْطالِ الوَلاءِ. قُلْنا: إذا كانْ العِتْق يُؤثِّرُ فى إبْطالِ المِلْكِ الثَّابِتِ المُسْتَقِرِّ، الذى الوَلاءُ مِن بعضِ آثارِه، فلَأنْ يُؤثِّرَ فى نَقْلِ الوَلاءِ بِمُفْرَدِه أوْلَى، ولأنَّه لو أعْتَقَ عبدًا له أولادٌ من مُعْتَقَةِ قَوْمٍ، نَقَلَ وَلاءَهم إليه، فإذا نَقَلَ ولاءَهم الثَّابِتَ بإعْتاقِ غيرِهم، فلَأنْ ينْقُلَ وَلاءً لم يثْبُتْ بعدُ بإعْتاقِ مَن عليه الوَلاءُ أَوْلَى، ولأنَّه نَقَلَ الولاءَ ثَمَّ عمَّنْ لم يغْرَمْ له عِوَضًا، فلَأنْ ينْقُلَه بالعِوَضِ أَوْلَى، فانْتِقالُ الوَلاءِ فى مَوْضِعِ جَرِّ (١١) الوَلاءِ، يُنَبِّهُ على سِرَايَةِ العِتْقِ. وانْتقَلَ (١٢) الوَلاءُ إلى المُعْتِقِ؛ لكَوْنِه أوْلَى منه مِن ثلاثةِ أوْجُهٍ؛ أحدُها، أَنَّ الولاءَ ثَمَّ ثابِتٌ، وههُنا بعَرَض الثُّبوتِ. والثانى، أَنَّ النَّقْلَ حَصَلَ ثَمَّ بإعْتاقِ غيرِه، وههُنا بإعْتاقِه. والثالِثُ، أنَّه انتَقَلَ ثَمَّ بغيرِ عِوَضٍ، وههُنا بِعِوَضٍ.

فصل: وإِنْ كان الْمُعْتِقُ مُعْسِرًا، لم يَسْرِ عِتْقُه، وكان نَصيبُه حُرًّا، وباقِيه على الكتابةِ، فإنْ أدَّى، عَتَقَ عليهما، وكان وَلاؤُه بينَهما، وإِنْ عَجَزَ، عادَ الجُزْءُ المُكاتَبُ رَقِيقًا قِنًّا، إِلَّا على الرِّوايَةِ التى تَقُولُ: يُسْتَسْعَى العبدُ. فإنَّه يُسْتَسْعَى عندَ عَجْزِه فى قِيمَةِ باقِيه، ولا يُسْتَسْعَى فى حالِ الكتابةِ؛ لأنَّ الكتابةَ سِعايةٌ فيما اتَّفَقا عليه، فاسْتُغْنِىَ بها عن السعايةِ فيما يَحْتاجُ إلى التَّقْويمِ، فإذا عجزَ، وفُسِخَتِ الكتابَةُ، بطَلتْ، ورجَعَ إلى السِّعايةِ فى القِيمَةِ. واللَّهُ أعلمُ.

فصل: ونُقِلَ عن أحمدَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، أنَّه سُئِلَ عن عبدٍ بينَ شَرِيكَيْنِ، فكاتَباه على ألْفِ دِرْهَمٍ، فأدَّى إليهما تسعَمِائةٍ، لهذا أربُعائةِ دِرْهَمٍ (١٣) وخمسين دِرْهَمًا (١٣) ولهذا أربعُمائة دِرْهَمٍ (١٣) وخمسين دِرْهَمًا (١٣) ثم إِنَّ أحَدَهما، أعْتَقَ نَصِيبَه؟ قال: إِنْ كان

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 14، ص 561 (SanadKitab #6910, hlm. urut 7908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.