Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 14, halaman 579

  1. كتاب المكاتب
  2. ٢٠١١ - مسألة؛ قال: (وإذا أسر العدو المكاتب، فاشتراه رجل، فأخرجه إلى سيده، فأحب أخذه، أخذه بما اشتراه، فهو على كتابته. وإن لم يحب أخذه، فهو على ملك مشتريه، مبقى على ما بقى من كتابته، يعتق بالأداء، وولاؤه لمن يؤدى إليه)
  3. فصل

الصَّحِيحَةَ، فإنَّها أثْبَتَتِ (٤٤) المِلْكَ فى العِوَضِ، فأَثْبَتَتْه فى المُعَوَّضِ. الرابعُ، هل يتْبَعُ المُكاتَبَةَ ولَدُها؟ قال أبو الخَطَّاب: فيه وَجْهان؛ أحدُهما، يَتْبَعُها، لأَنَّها كتابَةُ تَعْتَقُ فيها بالأداءِ، فيَعْتِقُ ولدُها به، كالكتابةِ الصَّحِيحَةِ. والثانى، لا يَتْبَعُها. وهو أَقْيَسُ، وأصَحُّ؛ لما ذكرْنا فى الذى قبلَه، ولأنَّ الأَصْلَ بَقاءُ الرِّقِّ فيه، فلا يزُولُ إلَّا بنَصٍّ، أو مَعْنَى نَصٍّ، وما وُجِدَ واحِدٌ منهما، ولا يَصِحُّ القياسُ على الكتابةِ الصَّحِيحَةِ، لما ذَكَرْنا من الفَرْقِ بينَهما فيما تَقَدَّم، فيَبْقَى على الأَصْلِ. واللَّهُ أعلمُ.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 14، ص 579 (SanadKitab #6910, hlm. urut 7926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.