Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 294

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. ١٩٢ - مسألة؛ قال: (ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك)

الفَصْل الثاني في الفَضِيلَةِ، وهو أنْ يُصَلِّى فِي ثوبينِ أوْ أكثرَ. [فإنَّه إذًا أَبْلغُ في السَّتْرِ] (١٢). [لما رُوِىَ] (١٣) عن عمرَ رضىَ اللهُ عنه، أنَّهُ قال: "إذا أَوْسَعَ اللهُ فأَوْسِعُوا، جَمَعَ رَجُلٌ عليهِ ثِيَابَهُ، صَلَّى رَجُلٌ في إزَارٍ ورِدَاءٍ (١٤) في إزَارٍ وقَمِيصٍ، في إزَارٍ وقَبَاءِ، في سَرَاوِيلَ ورِدَاءٍ، في سَرَاوِيلَ وقَمِيصٍ، في سَرَاوِيلَ وقَبَاءٍ، في تُبَّانٍ (١٥) وقَمِيصٍ (١٦). وَرَوَى أبو دَاوُد (١٧) عن ابْنِ (١٨) عمرَ قال: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ أَو قَالَ: قال (١٨) عُمَرُ: "إذَا كَانَ لِأَحَدِكُمْ ثَوْبَانِ فَلْيُصَلِّ فيهمَا، فَانْ لَمْ يَكُنْ إلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَلْيَتَّزِرْ بِهِ، وَلَا يَشْتَمِلِ اشْتِمَالَ اليَهُودِ". [قالَ التَّمِيمِيُّ: الثوبُ الواحدُ يُجْزِئُ، والثَّوْبَانِ أحْسنُ، والأَرْبَعُ أَكْمَلُ؛ قَمِيصٌ وَسَرَاوِيلُ وعِمَامَةٌ وَإِزَارٌ. وَرَوَى ابْنُ عبدِ البر] (١٩) عن ابنِ (٢٠) عمرَ: أنَّه رَأَى نَافِعًا يُصَلِّى في ثوبٍ واحِدٍ، قال: أَلم تَكْتَسِ ثَوْبَيْنِ؟ قُلْتُ: بلَى. قالَ: فلو أُرْسِلْتَ إلى (٢١) الدَّارِ، أكُنْتَ تذهبُ في ثَوْبٍ واحِدٍ؟ قُلْتُ لا. قال: فاللهُ أحقُّ أن تَتَزَيَّن (٢٢) له أو النَّاسُ؟ قُلْتُ: بلِ اللهُ. وقالَ القاضي: وذلكَ في الإِمام آكَدُ منهُ في غيرِه؛ لأنَّه بين يَدَىِ المَأْمومِينَ، وتَتَعَلَّقُ صلاتُهُمْ بصلاتِهِ. فإنْ لم يكنْ إلَّا ثوبٌ واحدٌ فالقَمِيصُ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 2، ص 294 (SanadKitab #6910, hlm. urut 800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.