Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 299

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. ١٩٢ - مسألة؛ قال: (ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك)

أنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى [عن السَّدْل في الصلاة، و] (٥٧) أنْ يُغَطِّى الرَّجُلُ فَاهُ.

[وهل يُكْرَهُ التَّلَثُّمُ على الأنْفِ؟ على رِوَايَتَيْنِ: إحداهُما، يُكْرَهُ؛ لأنَّ ابْنَ عمرَ كرِهَهُ. والأُخْرَى، لا يُكْرَهُ؛ لأنَّ تَخْصِيصَ الفمِ بالنَّهْىِ عن تَغْطِيَتِهِ تَدُلُّ على إبَاحَةِ تغطِيَةِ غيرِه.] (٥٨)

وتُكْرَهُ الصلاةُ في الثَّوْبِ المُزَعْفَرِ للرَّجُلِ، وكذلِك المُعَصْفَرِ؛ لأن البُخارِيَّ ومُسْلِمًا (٥٩) رَوَيَا، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ نهى الرَّجُلَ عن التَّزَعْفُرِ. ورَوَى مُسْلِمٌ (٦٠)، عن عَلِيٍّ، رَضِىَ اللهُ عنهُ، قال: نَهَانِى النَّبِيُّ ﷺ عن لِبَاسِ المُعَصْفَرِ". وقالَ عبدُ اللَّه بنُ عمرٍو: رأَى النَّبِيُّ ﷺ عَليَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فقال: "إنَّ هَذَا مِنْ ثِيَابِ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 2، ص 299 (SanadKitab #6910, hlm. urut 805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.