Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 310

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. ١٩٢ - مسألة؛ قال: (ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك)
  4. فصل

فكَساها أصحابَ رسولِ اللهِ ﷺ، فكسا أبا هُرَيْرةَ مُطْرَفًا مِن خَزٍّ أغَبرَ، فكان [يثْنِيه أثْناءَ سَعْيهِ] (١٣٥). وهذا اشْتَهَرَ فلم يَظْهَرْ بخلافِهِ، فكان إجْماعًا. ورَوَى أبو بكرٍ، بإسنادِهِ عن أحمدَ بن عبدِ الرَّحمن الرَّازىِّ، حدَّثَنَا أبي، قال: أخبرَنِى أبي عبدُ اللهِ بنُ سعيدٍ، عن أبيهِ سعيدٍ، قال: رأيْتُ رَجُلًا ببُخَارَى (١٣٦) على بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ، عليهِ عِمَامَةُ خَزٍّ سَوْدَاءُ؛ فقال: كسَانِيها رسولُ اللهِ ﷺ. [رَواهُ أبو داوُد] (١٣٧). ورَوَى مالكٌ، في مُوَطَّئِهِ (١٣٨)، أنَّ عائشةَ كسَتْ عبدَ اللهِ بنَ الزُّبَيْرِ مُطْرَفَ خَزٍّ كانتْ تَلْبَسُهُ.

فصل: وهل يَجُوزُ لوَلِىِّ الصبِىِّ أنْ يُلْبِسَهُ الحَرِيرَ؟ فيهِ وجهانِ (١٣٩). أشْبَهُهُما بالصَّوابِ (١٤٠) تَحْرِيمُهُ؛ لِعُمُومِ قولِ النَّبِيِّ ﷺ: " [حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِيرِ] (١٤١) عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِى، وأُحِلَّ لإِنَاثِهِمْ (١٤٢) ". ورَوَى أبو داود (١٤٣)، بإسْنَادِهِ عن جابرٍ، قال: كُنَّا نَنْزِعُهُ عنِ الغِلْمَانِ، ونَتْرُكُهُ على الجَوارِى. وقَدِمَ حُذَيْفَةُ مِن سَفَرٍ، وعلى صِبْيَانِهِ قُمُصٌ مِنْ حَرِيرٍ، فمَزَّقَهَا على الصِّبْيَانِ، وترَكهَا على

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 2، ص 310 (SanadKitab #6910, hlm. urut 816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.