Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 315

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. ١٩٣ - مسألة؛ قال: (ومن لم يقدر على ستر العورة صلى جالسا [يومىء إيماء])
  4. فصل

لم يَلْزَمْهُ النُّزُولُ فِيه، وإنْ كانَ كَدِرًا، [لأنَّ للماءِ سُكَّانًا، ولا يَتَمَكَّن فيهِ مِن السُّجُودِ، وكذلكَ لو وجد] (٢٦) حُفْرَةً لم يَلْزَمْهُ النُّزُولُ فيها؛ لأنَّها لَا تَلْصَقُ بجِلْدهِ، فهى كالجِدَارِ. وإنْ وجَدَ سُتْرَةً تضُرُّ بجسْمِهِ (٢٧) كبَارِيَّةِ (٢٨) القَصَبِ ونحوِها، ممَّا يَدْخُلُ في جسْمِهِ، لم يَلْزَمْهُ الاسْتِتَارُ بها، لما فيهِ مِن الضَّرَرِ والمَنْعِ مِن إكْمالِ الرُّكُوعِ والسُّجودِ.

فصل: وإذا بُذِلَ له سُتْرَة لزِمَهُ قبولُهَا إذا كانَتْ عَارِيَّةً؛ لأنَّه قَدَرَ على سَتْرِ العورةِ بما لَا ضَرَرَ (٢٩) فيه. وإنْ وُهِبَ لهُ لم يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ؛ لأنَّ عليهِ فيهِ منَّةٌ. [ويَحْتَمِلُ أنْ يلْزمَه ذلك؛ لأنَّ العارَ في بَقَاءِ عَوْرتِه مَكْشُوفَةً أكبرُ مِنَ الضَّررِ في المِنَّةِ التي تلْحَقُه] (٣٠). وإنْ وجَدَ مَن يبيعُهُ ثَوبًا بِثَمَنِ مِثْلِهِ، أَوْ يُؤَجِّرَهُ بأُجْرَةِ مثِلِه، أو زيَادَة يتَغَابَنُ النَّاسُ بمثْلِها، وقَدَرَ على ذلك العِوَضِ، لزمَهُ قَبُولُهُ، وإنْ كانت كثيرَةً لا يَتَغَابَنُ النَّاس بمثلِهَا، لم يَلْزَمْهُ، كما قُلْنا في شِرَاءِ المَاءِ للوُضوءِ.

فصل: [فَإنْ لم يَجِدْ إلَّا ثَوْبًا نجِسًا، قال أحمدُ: يُصَلِّى فيهِ، ولا يُصَلِّى عُرْيَانًا] (٣١). وهو قَوْلُ مالكٍ، والمُزَنِىِّ. وقالَ الشَّافِعِىُّ، وأبو ثَوْرٍ: يُصَلِّى عُرْيَانًا، ولا يُعِيدُ؛ لأنَّهَا سُتْرَةٌ نَجِسَةٌ، فلم تَجُزْ له الصَّلاةُ فيها، كما لو قَدَرَ على غيرِها. وقال أبو حنيفةَ: إنْ كانَ جمِيعُه نَجِسًا فَهُوَ مُخَيَّرٌ في الفِعْلَيْنِ؛ لأنَّه لا بُدَّ مِنْ تَرْكِ وَاجِب في كِلَا الفِعْلَيْنِ، [وفِعْلِ واجبٍ، فاسْتَوَيَا] (٣٢). ولَنا، أنَّ السَّتْرَ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 2، ص 315 (SanadKitab #6910, hlm. urut 821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.