Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 329

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. ١٩٧ - مسألة؛ قال: (وإذا انكشف من المرأة الحرة شىء سوى وجهها، أعادت الصلاة)

أو رُبْع بَطْنِها لم تَبْطُل صلاتُها (٧). ولَنا، ما روَتْ أُمُّ سَلَمَةَ، قالتْ: قلتُ، يا رسولَ اللهِ، أتُصلِّي المرأةُ في دِرْعٍ وخِمارٍ، ليس عليها إزارٌ؟ فقال: "نَعَمْ، إذَا كَانَ سَابِغًا يُغَطِّى ظُهُورَ قَدَمَيْهَا". رواه أبو داوُد (٨)، وقال: وقَفَه (٩) جَماعةٌ على أُمِّ سَلَمة. [ورفَعَه عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن دينار] (١٠). ورَوى ابنُ عمر، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: "لَا يَنْظُرُ اللهُ إلى من جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ". فقالتْ أُمُّ سَلَمةَ: فكيف تَصْنَعُ النِّساءُ بذُيولهنَّ؟ قال: "يُرْخِينَ شِبْرًا"، فقالت: إذن تنكشفُ أقدامُهنَّ. قال: "فيرْخِينَهُ ذِرَاعًا، لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ". روَاه التِّرمِذِىُّ (١١)، وقال: حديثٌ حسَن صحيح. وهذا يدُلُّ على وُجوبِ تغْطيةِ القدمَيْن، ولأنَّه مَحَلٌّ لا يجبُ كشْفُه في الإِحْرام، فلم يُجزْ كشْفُه في الصلاة، كالسَّاقَيْن، ولأنَّ الخَبَرَ المَرْوِيَّ في أنَّ المرأةَ عورةٌ بالإِجْماع، فإنَّ أهلَ العلمِ أجْمعُوا على أنَّ للمرأةَ الحُرَّةَ أنْ تُغطِّىَ رأْسَها في الصَّلاةِ، وعلى أنَّها إذا صَلَّتْ وجميعُ رأْسِها مَكشُوفٌ أنَّ عليها الإِعادةُ، والتَّقديرُ بالرُّبعِ تحكُّمٌ لا دليلَ عليه، والتقديرُ لا يجوزُ بمُجَرَّدِ الرَّأْىِ والتَّحَكُّم، وقد ثبت وُجوبُ سَتْرِ الرَّأْسِ بقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: "لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 2، ص 329 (SanadKitab #6910, hlm. urut 835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.