[وهو قولُ الشَّافعىِّ] (١٢)؛ لأنها تَكْبِيرَةُ إحْرامٍ (١٣)، وإنْ كانَ سَجَدَ (١٤) في الصلاة، فَنَصَّ أحمدُ على (١٥) أنهُ يَرْفَعُ يدَيْهِ [لأنَّه يُسَنُّ له الرَّفْعُ لو كانَ مُنْفَرِدًا، فكذلِكَ مع غيرِه. قال القاضي: وقِيَاسُ المَذْهَبِ لا يَرْفَعُ؛ لأَنَّ مَحَلَّ الرَّفْعِ في ثلاثَةِ مَوَاضِعَ، ليس هذا منها، ولأَنَّ في حديثِ ابْنِ عمرَ: أنَّ النَّبِىَّ ﷺ كانَ لا يَفْعَلُهُ في السجودِ. يَعْنِى رَفْعَ يديهِ، وهو حديثٌ مُتَّفَقٌ عليه (١٦). واحْتَجَّ أحمدُ بِمَا] (١٧) رَوَى وَائِلُ بنُ حُجْر، قالَ: قُلْتُ لأَنْظُرَنَّ إلى صلاةِ رسولِ اللهِ ﷺ. فكَانَ يُكَبِّرُ إذا خَفَضَ ورَفَعَ (١٨)، ويَرْفَعُ يديهِ في التَّكْبِيرِ (١٩). قالَ أحمدُ: هذا يَدْخُلُ في هذا كُلِّهِ، وهو قَوْلُ سليمانَ (٢٠) بن يَسَارٍ، ومُحَمَّدِ بن سِيرِينَ.
Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة
Baca Juz 2, halaman 361
Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 2، ص 361 (SanadKitab #6910, hlm. urut 867)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.