Kitab: Al-Mughni
Bab dan daftar isi:
باب زكاة الدين والصدقة
- ٤٦٠ - مسألة؛ قال: (وإذا كان معه مائتا درهم، وعليه دين، فلا زكاة عليه) sub-bab ›
- ٤٦١ - مسألة؛ قال: (وإذا كان له دين على ملىء، فليس عليه زكاة حتى يقبضه. فيؤدى لما مضى) sub-bab ›
- ٤٦٢ - مسألة؛ قال: (وإذا غصب مالا، زكاه إذا قبضه لما مضى، فى إحدى الروايتين عن أبى عبد الله، والرواية الأخرى، قال: ليس هو كالدين الذى متى قبضه زكاه، وأحب إلى أن يزكيه) sub-bab ›
- ٤٦٣ - مسألة؛ قال: (واللقطة إذا صارت بعد الحول كسائر مال الملتقط، استقبل بها حولا، ثم زكاها، فإن جاء ربها زكاها للحول الذى كان الملتقط ممنوعا منها)
- ٤٦٤ - مسألة؛ قال: (والمرأة إذا قبضت صداقها زكته لما مضى) sub-bab ›
- ٤٦٥ - مسألة؛ قال: (والماشية إذا بيعت بالخيار، فلم ينقض الخيار حتى ردت، استقبل بها البائع حولا، سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري؛ لأنه تجديد ملك)