Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الدين والصدقة

Bab dan daftar isi:

باب زكاة الدين والصدقة

Baca bab ini

  1. ٤٦٠ - مسألة؛ قال: (وإذا كان معه مائتا درهم، وعليه دين، فلا زكاة عليه) sub-bab ›
  2. ٤٦١ - مسألة؛ قال: (وإذا كان له دين على ملىء، فليس عليه زكاة حتى يقبضه. فيؤدى لما مضى) sub-bab ›
  3. ٤٦٢ - مسألة؛ قال: (وإذا غصب مالا، زكاه إذا قبضه لما مضى، فى إحدى الروايتين عن أبى عبد الله، والرواية الأخرى، قال: ليس هو كالدين الذى متى قبضه زكاه، وأحب إلى أن يزكيه) sub-bab ›
  4. ٤٦٣ - مسألة؛ قال: (واللقطة إذا صارت بعد الحول كسائر مال الملتقط، استقبل بها حولا، ثم زكاها، فإن جاء ربها زكاها للحول الذى كان الملتقط ممنوعا منها)
  5. ٤٦٤ - مسألة؛ قال: (والمرأة إذا قبضت صداقها زكته لما مضى) sub-bab ›
  6. ٤٦٥ - مسألة؛ قال: (والماشية إذا بيعت بالخيار، فلم ينقض الخيار حتى ردت، استقبل بها البائع حولا، سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري؛ لأنه تجديد ملك)