Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الدين والصدقة

Bab dan daftar isi:

٤٦٣ - مسألة؛ قال: (واللقطة إذا صارت بعد الحول كسائر مال الملتقط، استقبل بها حولا، ثم زكاها، فإن جاء ربها زكاها للحول الذى كان الملتقط ممنوعا منها)

Baca bab ini