Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الدين والصدقة

Bab dan daftar isi:

٤٦٥ - مسألة؛ قال: (والماشية إذا بيعت بالخيار، فلم ينقض الخيار حتى ردت، استقبل بها البائع حولا، سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري؛ لأنه تجديد ملك)

Baca bab ini