Kitab: Al-Mughni
Bab dan daftar isi:
كتاب الاعتكاف
- ٥٢٦ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (والاعتكاف سنة، إلا أن يكون نذرا، فيلزم الوفاء به) sub-bab ›
- ٥٢٧ - مسألة؛ قال: (ويجوز بلا صوم، إلا أن يقول فى نذره بصوم) sub-bab ›
- ٥٢٨ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز الاعتكاف إلا فى مسجد يجمع فيه) sub-bab ›
- ٥٢٩ - مسألة؛ قال: (ولا يخرج منه إلا لحاجة الإنسان، أو صلاة الجمعة) sub-bab ›
- ٥٣٠ - مسألة؛ قال: (ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، إلا أن يشترط ذلك) sub-bab ›
- ٥٣١ - مسألة؛ قال: (ومن وطىء فقد أفسد اعتكافه، ولا قضاء عليه، إلا أن يكون واجبا) sub-bab ›
- ٥٣٢ - مسألة؛ قال: (وإذا وقعت فتنة خاف منها ترك اعتكافه، فإذا أمن بنى على ما مضى، إذا كان نذر أياما معلومة، وقضى ما ترك، وكفر كفارة يمين، وكذلك فى النفير إذا احتيج إليه)
- ٥٣٣ - مسألة؛ قال: (والمعتكف لا يتجر، ولا يتكسب بالصنعة) sub-bab ›
- ٥٣٤ - مسألة؛ قال: (ولا بأس أن يتزوج فى المسجد، ويشهد النكاح) sub-bab ›
- ٥٣٥ - مسألة؛ قال: (والمتوفى عنها زوجها وهى معتكفة تخرج لقضاء العدة، وتفعل كما فعل الذى خرج لفتنة) sub-bab ›
- ٥٣٦ - مسألة؛ قال: (وإذا حاضت المرأة، خرجت من المسجد، وضربت خباء فى الرحبة) sub-bab ›
- ٥٣٧ - مسألة؛ قال: (ومن نذر أن يعتكف شهرا بعينه، دخل المسجد قبل غروب الشمس) sub-bab ›