Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الاعتكاف
  2. ٥٣٤ - مسألة؛ قال: (ولا بأس أن يتزوج فى المسجد، ويشهد النكاح)

Bab dan daftar isi:

٥٣٤ - مسألة؛ قال: (ولا بأس أن يتزوج فى المسجد، ويشهد النكاح)

Baca bab ini

  1. فصل
  2. فصل
  3. فصل