Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستطابة والحدث
  3. ٣٧ - مسألة؛ قال: (فإن لم يعدوا مخرجهما أجزأه ثلاثة أحجار إذا أنقى بهن، فإن أنقى بدون الثلاثة لم يجزه، حتى يأتى بالعدد، وإن لم ينق بالثلاثة زاد حتى ينقى).

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini