Kitab: Al-Mughni
Bab dan daftar isi:
(خيار المتبايعين)
- ٧٠٠ - مسألة؛ قال أبو القاسم ﵀: (والمتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما) sub-bab ›
- ٧٠١ - مسألة؛ قال: (فإن تلفت السلعة، أو كان عبدا فأعتقه المشترى، أو مات، بطل الخيار) sub-bab ›
- ٧٠٢ - مسألة؛ قال: (وإذا تفرقا من غير فسخ لم يكن لأحدهما رده إلا بعيب أو خيار) sub-bab ›
- ٧٠٣ - مسألة؛ قال: (والخيار يجوز أكثر من ثلاث) sub-bab ›