Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. ٧١٥ - مسألة؛ قال: (وإذا تبايعا ذلك بغير عينه، فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبا، فله البدل، إذا كان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه، كالوضوح فى الذهب والسواد فى الفضة)

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini