Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الأصول والثمار
  3. ٧٢٢ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترى الثمرة دون الأصل، ولم يبد صلاحها على الترك إلى الجزاز، لم يجز. وإن اشتراها على القطع، جاز)

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini