Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الأصول والثمار

Bab dan daftar isi:

٧٢٥ - مسألة؛ قال: (فإن كانت ثمرة نخل، فبدو صلاحها أن تظهر فيها الحمرة أو الصفرة. وإن كانت ثمرة كرم فصلاحها أن تتموه، وصلاح ما سوى النخل والكرم أن يبدو فيه الن

Baca bab ini