Kitab: Al-Mughni
- كتاب البيوع
- باب المصراة، وغير ذلك
- ٧٥٣ - مسألة؛ قال: (وإذا باع شيئا واختلفا فى ثمنه، تحالفا، فإن شاء المشترى أخذه بعد ذلك بما قال البائع، وإلا انفسخ البيع بينهما، والمبتدىء باليمين البائع)
Bab dan daftar isi:
Kitab: Al-Mughni
Bab dan daftar isi: