Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب البيوع
  2. باب المصراة، وغير ذلك
  3. ٧٥٣ - مسألة؛ قال: (وإذا باع شيئا واختلفا فى ثمنه، تحالفا، فإن شاء المشترى أخذه بعد ذلك بما قال البائع، وإلا انفسخ البيع بينهما، والمبتدىء باليمين البائع)

Bab dan daftar isi:

الفصل الثانى،

Baca bab ini